الكتب›سنن ابن ماجه›أبواب الأحكام

أبواب الأحكام

الأبواب الفرعية

باب من بنى فِي حقه ما يضر بجاره٣باب اليمين عند مقاطع الحقوق٢باب ذكر القضاة٣باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس٤باب بما يستحلف أهل الكتاب٢باب الحجر على من يفسد ماله٢باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد٢باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة٢باب التغليظ فِي الحيف والرشوة٣باب الصلح١باب من سرق لَهُ شيء فوجده فِي يد رجل اشتراه١باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا٢باب الحكم فيما أفسدت المواشي٢باب الرجل عنده الشهادة ولا يعلم بها صاحبها١باب الإشهاد على الديون١باب الحكم فيمن كسر شيئا٢باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق٢باب تخيير الصبي بين أبويه٢باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره٣باب من لا تجوز شهادته٢باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان١باب القضاء بالشاهد واليمين٤باب إذا تشاجروا فِي قدر الطريق٢باب قضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا٢باب القافة٢باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه٢باب شهادة الزور٢باب من ادعى ما ليس لَهُ وخاصم فيه٢باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض١باب الرجلان يدعيان فِي خص١باب القضاء بالقرعة٤باب من اشترط الخلاص١باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه٢

الأحاديث(٦٨)

صفحة 2 من 2

إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ

ج3 ص414

هَذَا أَقْرَبُكُمْ إِلَيْهِ شَبَهًا ، ثُمَّ مَكَثُوا بَعْدَ ذَلِكَ عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص438

يَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا ، عَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ

ج3 ص437

تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ

ج3 ص443

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ مِنْ غُرَمَائِهِ ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْيَمَنِ

ج3 ص443

لَنْ تَزُولَ قَدَمُ شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ اللهُ لَهُ النَّارَ

ج3 ص456

صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا

ج3 ص455

مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا

ج3 ص415

مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ - أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ - لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ

ج3 ص415

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

ج3 ص457

أَنَّ قَوْمًا اخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُصٍّ كَانَ بَيْنَهُمْ ، فَبَعَثَ حُذَيْفَةَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ

ج3 ص433

أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَهُوَ بِالْيَمَنِ ، فِي ثَلَاثَةٍ قَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ ، فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ

ج3 ص436

أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ سِتَّةُ مَمْلُوكِينَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ ، فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَجَزَّأَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص435

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ

ج3 ص436

أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَآ فِي بَيْعٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ

ج3 ص435

إِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ

ج3 ص434

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمُ

ج3 ص416

كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ

ج3 ص417