الكتب›سنن ابن ماجه›أبواب التيمم

أبواب التيمم

الأبواب الفرعية

باب في الوضوء بعد الغسل١باب فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلا١باب في الغسل من الجنابة٤باب في الجنب يأكل ويشرب٢باب ما جاء في الغسل من الجنابة٢باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل١باب من قال : يجزئه غسل يديه١باب في الجنب يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل١باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة٣باب في التيمم ضربة واحدة٢باب ما جاء في السبب٤باب في الجنب إذا أراد العود توضأ١باب تحت كل شعرة جنابة٣باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه غسلا واحدا٢باب في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء٣باب المسح على الجبائر٣باب ما جاء في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل٣باب في التيمم ضربتين١باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء٢باب من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء كيف يصنع٢باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة٢باب النهي أن يرى عورة أخيه٢باب المج في الإناء٢باب ما جاء في الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه١باب اللعاب يصيب الثوب١باب الماء من الماء٢باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة٣باب الحائض تختضب١باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان٤باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار٢باب الصلاة في ثوب الحائض٢باب في مؤاكلة الحائض١باب من وقع على امرأته وهي حائض١باب من احتلم ولم ير بللا١باب ما جاء في النفساء كم تجلس٢باب ما جاء في الاستتار عند الغسل٣باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة٣باب في ما جاء في اجتناب الحائض المسجد١باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها٢باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي٤باب في الحائض كيف تغتسل٢باب في كفارة من أتى حائضا١باب النهي عن إتيان الحائض١باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا٤باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم٦باب الحائض تتناول الشيء من المسجد٣باب الحائض لا تقضي الصلاة١باب في ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب٣باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها١باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضها١

الأحاديث(١٠٥)

صفحة 2 من 3

إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أَقْحَطْتَ ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ

ج1 ص382

الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

ج1 ص383

أَنَّهُ كَانَ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ بِاللَّيْلِ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَنَامَ

ج1 ص371

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

ج1 ص370

أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ نَعَمْ ، إِذَا تَوَضَّأَ

ج1 ص371

قَدْ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَخْتَضِبُ

ج1 ص418

إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ

ج1 ص384

إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ

ج1 ص385

إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ، وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ

ج1 ص385

إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

ج1 ص383

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ

ج1 ص417

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَاخْتَبَأَتْ مَوْلَاةٌ لَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَاضَتْ

ج1 ص416

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ عَلَيْهِ بَعْضُهُ وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ

ج1 ص416

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ

ج1 ص415

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ

ج1 ص415

كَانَ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ

ج1 ص414

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَرَأَى بَلَلًا ، وَلَمْ يَرَ أَنَّهُ احْتَلَمَ اغْتَسَلَ

ج1 ص386

كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

ج1 ص413

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

ج1 ص414

لَا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ

ج1 ص388

كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ : " وَلِّنِي

ج1 ص387

أَنَّهُ قَدِمَ عَامَ الْفَتْحِ فَأَمَرَ بِسِتْرٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ سَبَّحَ

ج1 ص387

إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ أَوْ عُرُوقٌ

ج1 ص411

لَمْ نَكُنْ نَرَى الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا

ج1 ص412

كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا

ج1 ص412

إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلَا لِحَائِضٍ

ج1 ص411

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ

ج1 ص410

كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ ، فَيَأْخُذُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَمِي

ج1 ص410

نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ

ج1 ص389

لَا يَقُومُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ

ج1 ص390

لَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِهِ أَذًى

ج1 ص389

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَبْدَأْ بِهِ

ج1 ص388

تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تَبْلُغُ فِي الطُّهُورِ

ج1 ص408

انْقُضِي شَعَرَكِ وَاغْتَسِلِي

ج1 ص408

يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

ج1 ص405

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ

ج1 ص404

كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَأْتَزِرَ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا

ج1 ص402

كَانَتْ إِحْدَانَا فِي فَوْرِهَا أَوَّلَ مَا تَحِيضُ تَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَارًا إِلَى أَنْصَافِ فَخِذَيْهَا

ج1 ص404

كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا

ج1 ص402

ذَلِكِ مَا كَتَبَ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ

ج1 ص403

إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قُرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي

ج1 ص390

لَا وَلَكِنْ دَعِي قَدْرَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ

ج1 ص393

الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا

ج1 ص394

لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ

ج1 ص394

أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ

ج1 ص392

إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ

ج1 ص391

لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ

ج1 ص400

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْنِي رَأْسَهُ إِلَيَّ وَأَنَا حَائِضٌ

ج1 ص401

لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ

ج1 ص401

قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَطْهُرُ وَلَمْ يَأْمُرْنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

ج1 ص400