الكتب›سنن النسائي›كتاب آداب القضاة

كتاب آداب القضاة

الأبواب الفرعية

باب الإمام العادل١باب فضل الحاكم العادل في حكمه١باب الإصابة في الحكم١باب كيف يستحلف الحاكم٢باب ترك استعمال من يحرص على القضاء٢باب عظة الحاكم على اليمين١باب القضاء فيمن لم تكن له بينة١باب النهي عن مسألة الإمارة٢باب الألد الخصم١باب ما يقطع القضاء١باب استعمال الشعراء١باب النهي عن أن يقضى في قضاء بقضاءين١باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم١باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه١النهي عن استعمال النساء في الحكم١باب القضاء في قليل المال وكثيره١باب الحكم بالتشبيه والتمثيل وذكر الاختلاف على الوليد بن مسلم في حديث ابن عباس٤باب منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم وبهم حاجة إليها١باب شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم١باب إشارة الحاكم بالرفق١باب إشارة الحاكم على الخصم بالعفو١باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي إسحاق فيه٤باب إشارة الحاكم على الخصم بالصلح١باب مصير الحاكم إلى رعيته للصلح بينهم١باب توجيه الحاكم إلى من أخبر أنه زنى١باب صون النساء عن مجلس الحكم٢باب الحكم باتفاق أهل العلم٣باب الاستعداء١باب حكم الحاكم في داره١باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان١باب تأويل قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون١باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه١باب الحكم بالظاهر١باب الرد على الحاكم إذا قضى بغير الحق١باب حكم الحاكم بعلمه١باب نقض الحاكم ما يحكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه١باب السعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل ليستبين الحق١

الأحاديث(٤٩)

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ

ج1 ص1028

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَلَى يَمِينِ الرَّحْمَنِ

ج1 ص1028

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ

ج1 ص1028

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ - يَعْنِي : مِنْ أَصْحَابِهِ - فَقَالَ : مَا أَجْلَسَكُمْ

ج1 ص1040

رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلًا يَسْرِقُ

ج1 ص1040

إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ

ج1 ص1029

إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ فِي عَمَلِنَا بِمَنْ سَأَلَنَا

ج1 ص1028

كَانَتْ جَارِيَتَانِ تَخْرِزَانِ بِالطَّائِفِ فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا

ج1 ص1040

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَابَّةٍ

ج1 ص1039

لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا

ج1 ص1029

إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ ، وَإِنَّهَا سَتَكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ج1 ص1029

إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ

ج1 ص1039

إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ

ج1 ص1039

أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَمِّرِ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ

ج1 ص1029

لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ

ج1 ص1039

إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ ، فَلِمَ تُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ

ج1 ص1029

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

ج1 ص1039

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً

ج1 ص1030

مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ

ج1 ص1038

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا

ج1 ص1031

نَعَمْ ، حُجِّي عَنْهُ ؛ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَضَيْتِيهِ

ج1 ص1030

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، - وَالْفَضْلُ رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج1 ص1030

كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ

ج1 ص1030

أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَكَانَ مُحْتَاجًا

ج1 ص1038

يَا عَبَّاسُ ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ

ج1 ص1038

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج1 ص1038

أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ

ج1 ص1037

نَعَمْ ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ ، أَكَانَ يُجْزِئُ عَنْهُ

ج1 ص1031

أَفَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ ، أَكَانَ مُجْزِئًا

ج1 ص1031

حُجَّ عَنْ أَبِيكَ

ج1 ص1031

أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ

ج1 ص1031

أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ - يَعْنِي دَيْنًا - فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَا

ج1 ص1037

وَقَعَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَلَامٌ حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ

ج1 ص1037

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ زَنَتْ

ج1 ص1037

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ

ج1 ص1036

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ

ج1 ص1036

أَتَى عَلَيْنَا حِينٌ وَلَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ ، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ

ج1 ص1032

أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقْضِي

ج1 ص1032

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ : اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج1 ص1032

مَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا ، وَلَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا ، ارْدُدْ عَلَيْهِ كِسَاءَهُ

ج1 ص1036

ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا ، وَأَوْمَأَ إِلَى الشَّطْرِ

ج1 ص1035

اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ

ج1 ص1035

كَانَتْ مُلُوكٌ بَعْدَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَدَّلُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ، وَكَانَ فِيهِمْ مُؤْمِنُونَ

ج1 ص1032

لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

ج1 ص1035

إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ

ج1 ص1033

اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ

ج1 ص1034

بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا ، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا

ج1 ص1033

خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا ، فَأَخَذَ الذِّئْبُ أَحَدَهُمَا ، فَاخْتَصَمَتَا فِي الْوَلَدِ إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج1 ص1034

خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا صَبِيَّانِ لَهُمَا ، فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ وَلَدَهَا

ج1 ص1034