الكتب›سنن النسائي›كتاب القسامة والقود

كتاب القسامة والقود

الأبواب الفرعية

باب تبدئة أهل الدم في القسامة٢باب القصاص من السلاطين١باب السلطان يصاب على يده١باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه٩باب ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث٨باب تأويل قوله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان٢باب الأمر بالعفو عن القصاص٢باب القود من العضة وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمران بن حصين في ذلك٥باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود٣باب عفو النساء عن الدم١باب القصاص من الثنية٢باب ذكر القسامة التي كانت في الجاهلية١باب كم دية شبه العمد وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه٢باب القود٣باب الرجل يدفع عن نفسه٢باب ذكر أسنان دية الخطأ١باب القصاص في السن٤باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه٨باب ذكر الدية من الورق٢باب سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس١باب عقل المرأة١باب كم دية الكافر٢باب دية المكاتب٦باب القود في الطعنة٢باب دية جنين المرأة٩باب تعظيم قتل المعاهد٤باب تأويل قول الله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط١باب القود من الجبذة١باب ذكر الاختلاف على عكرمة في ذلك١باب القود من اللطمة١باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس٢باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء٩باب القسامة٣باب القود من السيد للمولى٣باب من قتل بحجر أو سوط٢باب القود بغير حديدة٢باب ما جاء في كتاب القصاص من المجتبي مما ليس في السنن تأويل قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها٧باب قتل المرأة بالمرأة١باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان٣باب القود من الرجل للمرأة٣باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له٧باب المواضح١باب عقل الأصابع٩باب سقوط القود من المسلم للكافر٤باب عقل الأسنان٢باب العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست١باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره٨باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة١٠

الأحاديث(١٦٥)

صفحة 1 من 4

كَبِّرْ كَبِّرْ ! يُرِيدُ السِّنَّ

ج1 ص916

كَبِّرْ كَبِّرْ

ج1 ص915

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ

ج1 ص929

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا ، فَلَاحَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ

ج1 ص929

كَبِّرِ الْكُبْرَ فِي السِّنِّ

ج1 ص916

الْكُبْرَ ، لِيَبْدَإِ الْأَكْبَرُ

ج1 ص916

كَبِّرِ ، الْكُبْرَ

ج1 ص917

كَبِّرِ ، الْكُبْرَ

ج1 ص917

أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَدْفَعْهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ

ج1 ص919

الْكُبْرَ الْكُبْرَ

ج1 ص918

كَبِّرْ كَبِّرْ

ج1 ص918

الْكُبْرَ الْكُبْرَ

ج1 ص917

الْكُبْرَ الْكُبْرَ

ج1 ص918

أَيَدَعُهَا فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ

ج1 ص928

أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا

ج1 ص928

يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَعَضُّ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ! فَأَبْطَلَ ثَنِيَّتَهُ

ج1 ص928

غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ

ج1 ص927

يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ كَعَضِيضِ الْفَحْلِ ثُمَّ يَأْتِي يَطْلُبُ الْعَقْلَ

ج1 ص927

أَيَدَعُهَا يَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ

ج1 ص927

لَا دِيَةَ لَكَ

ج1 ص928

أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ

ج1 ص927

كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ

ج1 ص930

كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ

ج1 ص930

مَا أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ

ج1 ص931

أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَاصٍ فَأَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ

ج1 ص931

أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ ذِرَاعَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ! فَأَبْطَلَهَا

ج1 ص926

أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ

ج1 ص926

أَنَّ يَعْلَى قَالَ فِي الَّذِي عَضَّ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ

ج1 ص926

يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ! لَا دِيَةَ لَهُ

ج1 ص926

مَا تَأْمُرُنِي ؟ تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ

ج1 ص926

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ؛ إِمَّا أَنْ يُقَادَ ، وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى

ج1 ص931

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

ج1 ص931

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ

ج1 ص931

وَعَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً

ج1 ص931

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ

ج1 ص925

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ

ج1 ص926

أَوَّلُ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

ج1 ص914

قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

ج1 ص932

أَخبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيلَ بنِ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن أَيُّوبَ عَنِ القَاسِمِ

ج1 ص932

أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ

ج1 ص919

أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ

ج1 ص919

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ

ج1 ص919

يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ

ج1 ص927

يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ

ج1 ص927

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْخَطَأِ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ

ج1 ص934

مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ

ج1 ص925

كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ

ج1 ص925

مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ

ج1 ص925

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ

ج1 ص925

أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ

ج1 ص919