الكتب›سنن النسائي›كتاب الطلاق

كتاب الطلاق

الأبواب الفرعية

باب طلاق السنة٢باب الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها٢باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء٥باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة١باب طلاق البتة١باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض٢باب أمرك بيدك١باب الطلاق لغير العدة١باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به٥باب الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق٢باب الرخصة في ذلك٤باب الرجعة٦باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث١باب الأقراء١باب إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ١باب نفقة الحامل المبتوتة١باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق١باب نفقة البائنة١باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق٢باب خروج المتوفى عنها بالنهار١باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها٥باب تأويل قوله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك١باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث٢باب تأويل هذه الآية على وجه آخر١باب القسط والأظفار للحادة١باب الحقي بأهلك٥باب النهي عن الكحل للحادة٤باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر١باب الخضاب للحادة١باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة٢باب الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية٣باب طلاق العبد٢باب عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر١باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت١باب متى يقع طلاق الصبي٣باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل٣باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها١باب الإحداد٢باب من لا يقع طلاقه من الأزواج١باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها١باب من طلق في نفسه٣باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها١٨باب عدة المتوفى عنها زوجها٦باب ما استثني من عدة المطلقات١باب الطلاق بالإشارة المفهومة١باب عدة المختلعة٢باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ١باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد٢باب الإبانة والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها إذا قصد بها لما لا يحتمل معناها لم توجب شيئا ولم تثبت حكما١باب القافة٢باب التوقيت في الخيار٢باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم٥باب فراش الأمة١باب في المخيرة تختار زوجها٥باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش٥باب التغليظ في الانتفاء من الولد١باب إذا عرض بامرأته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه٣باب نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه١باب اجتماع المتلاعنين١باب خيار المملوكين يعتقان١باب استتابة المتلاعنين بعد اللعان١باب خيار الأمة٢باب التفريق بين المتلاعنين١باب عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان١باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر٢باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة١باب قول الإمام اللهم بين٢باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك٤باب كيف اللعان١باب اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه١باب اللعان بالحبل١باب بدء اللعان١باب الإيلاء٢باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه١باب ما جاء في الخلع٥باب الظهار٤

الأحاديث(١٧٤)

صفحة 1 من 4

طَلَاقُ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ

ج1 ص670

طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ

ج1 ص670

لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا ، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ

ج1 ص672

لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ

ج1 ص673

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ

ج1 ص669

مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا

ج1 ص669

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ

ج1 ص670

لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ

ج1 ص669

لِيُرَاجِعْهَا فَرَدَّهَا عَلَيَّ ، قَالَ : إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ

ج1 ص669

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

ج1 ص672

لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ

ج1 ص673

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ

ج1 ص670

مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا

ج1 ص670

أَمْرُكِ بِيَدِكِ أَنَّهَا ثَلَاثٌ

ج1 ص673

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج1 ص671

لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ

ج1 ص674

لَا حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ

ج1 ص674

لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ

ج1 ص673

لَيْسَ ذَلِكَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ

ج1 ص674

لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ

ج1 ص674

فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا

ج1 ص671

فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا

ج1 ص671

لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى

ج1 ص672

الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ

ج1 ص672

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

ج1 ص672

قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا

ج1 ص671

فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى

ج1 ص705

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاجَعَهَا

ج1 ص705

فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى هَذَا

ج1 ص705

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا

ج1 ص705

مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ - يَعْنِي فَإِنْ شَاءَ - فَلْيُطَلِّقْهَا

ج1 ص704

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى

ج1 ص704

فِي قَوْلِهِ : مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا

ج1 ص704

إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي

ج1 ص704

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ

ج1 ص674

انْتَقِلِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ - وَهُوَ الْأَعْمَى الَّذِي عَاتَبَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ

ج1 ص703

لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ

ج1 ص674

صَدَقَ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ فُلَانٍ

ج1 ص703

كَمْ طَلَّقَكِ ؟ فَقُلْتُ : ثَلَاثًا

ج1 ص675

أَخبَرَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ عَن سُفيَانَ عَن مَنصُورٍ عَن مُجَاهِدٍ عَن تَمِيمٍ مَولَى فَاطِمَةَ

ج1 ص675

اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي وَتَفْعَلِي مَعْرُوفًا

ج1 ص703

أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ

ج1 ص702

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا ، وَأَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلَيَّ ، فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ

ج1 ص702

فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

ج1 ص702

انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي فِيهِ

ج1 ص702

فَانْتَقِلِي إِلَى أُمِّ كُلْثُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا

ج1 ص702

كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ

ج1 ص675

فِي قَوْلِهِ : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ

ج1 ص701

فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ

ج1 ص701

كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا

ج1 ص675