باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق
الأحاديث(٥)
اسْتَعْمَلَ ابْنُ عَلْقَمَةَ أَبِي عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ ، فَبَعَثَنِي أَبِي إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ لِآتِيَهُ بِصَدَقَتِهِمْ
ج1 ص495
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةٍ ، فَقِيلَ : مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
ج1 ص495
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةٍ
ج1 ص495
أَخبَرَنَا هَارُونُ بنُ عَبدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوحٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بنُ إِسحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمرُو بنُ أَبِي
ج1 ص495
لَوْلَا أَنَّهَا تُعْطَى فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا
ج1 ص496