الكتب›سنن النسائي›كتاب النكاح

كتاب النكاح

الأبواب الفرعية

باب ما افترض الله عز وجل على رسوله عليه السلام وحرمه على خلقه ليزيده إن شاء الله قربة إليه٥باب نكاح الأبكار٢باب الحث على النكاح٦باب ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وأزواجه٥باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف١باب تزوج المرأة مثلها في السن١باب الهدية لمن عرس٢باب تزوج المولى العربية٣باب الأنماط١باب الفرش١باب جهاز الرجل ابنته١باب الحسب١باب اللهو والغناء عند العرس١باب على ما تنكح المرأة١باب البناء في السفر٣باب كراهية تزويج العقيم١باب البناء بابنة تسع٢باب تزويج الزانية٢باب البناء في شوال١باب تحلة الخلوة٢باب كراهية تزويج الزناة١باب الرخصة في الصفرة عند التزويج٢باب أي النساء خير١باب دعاء من لم يشهد التزويج١باب المرأة الصالحة١باب كيف يدعى للرجل إذا تزوج١باب المرأة الغيراء١باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف٢باب إباحة النظر قبل التزويج٢باب تحريم المتعة٤باب إحلال الفرج٥باب التزويج في شوال١باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق١باب الخطبة في النكاح١باب إباحة التزوج بغير صداق٥باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه٥باب التزويج على نواة من ذهب٣باب القسط في الأصدقة٥باب عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها٢باب التزويج على العتق٢باب التزويج على الإسلام٢باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له٢باب التزويج على سور من القرآن١باب النهي عن التبتل٦باب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم١باب تفسير الشغار٢باب إذا استشار رجل رجلا في المرأة هل يخبره بما يعلم٢باب الشغار٣باب تأويل قول الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم١باب عرض الرجل ابنته على من يرضى١باب نكاح ما نكح الآباء٢باب عرض المرأة نفسها على من ترضى٢باب الشهادة في الرضاع١باب حق الرضاع وحرمته١باب صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها٢باب العزل٢باب الغيلة١باب كيف الاستخارة١باب رضاع الكبير٧باب إنكاح الابن أمه١باب لبن الفحل٦باب إنكاح الرجل ابنته الصغيرة٤باب القدر الذي يحرم من الرضاعة٦باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة٣باب ما يحرم من الرضاع٤باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها٥باب إنكاح الرجل ابنته الكبيرة١باب الجمع بين المرأة وعمتها٧باب استئذان البكر في نفسها٤باب تحريم الجمع بين الأختين١باب تحريم الجمع بين الأم والبنت٢باب تحريم الربيبة التي في حجره١باب النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها١باب استئمار الأب البكر في نفسها١باب الشروط في النكاح٢باب استئمار الثيب في نفسها١باب الكلام الذي ينعقد به النكاح١باب إذن البكر٢باب ما يكره من الخطبة١باب ما يستحب من الكلام عند النكاح٢باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة١باب النهي عن نكاح المحرم٢باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة٢باب الرخصة في نكاح المحرم٤

الأحاديث(١٩٣)

صفحة 4 من 4

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

ج1 ص652

لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

ج1 ص652

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

ج1 ص651

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

ج1 ص651

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

ج1 ص651

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

ج1 ص651

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

ج1 ص651

تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ

ج1 ص644

نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ

ج1 ص650

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

ج1 ص650

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

ج1 ص650

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

ج1 ص651

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

ج1 ص650

نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا

ج1 ص650

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

ج1 ص651

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

ج1 ص645

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

ج1 ص645

الْأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا

ج1 ص645

لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ

ج1 ص645

وَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي ، إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

ج1 ص650

أَعَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لَوْ أَنِّي لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ لِي

ج1 ص649

وَتُحِبِّينَ ذَلِكَ

ج1 ص649

أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ

ج1 ص649

لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ

ج1 ص649

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا

ج1 ص645

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

ج1 ص648

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

ج1 ص648

لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

ج1 ص646

هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ

ج1 ص648

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

ج1 ص646

اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ

ج1 ص646

بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ

ج1 ص648

التَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ : أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ

ج1 ص647

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ

ج1 ص648

أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ

ج1 ص646

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ ، وَلَا يَخْطُبُ

ج1 ص647

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ ، وَلَا يَخْطُبُ

ج1 ص647

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا

ج1 ص647

أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَبِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ

ج1 ص646

تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحْرِمٌ

ج1 ص647

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

ج1 ص647

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

ج1 ص647

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

ج1 ص647