كتاب القسامة والقود
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٦٥)
صفحة 3 من 4كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ أَقَرَّهَا رَسُولُ اللهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ
أَنَّ يَهُودِيًّا رَأَى عَلَى جَارِيَةٍ أَوْضَاحًا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ
إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ
الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا
أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ
الْكَبَائِرُ الشِّرْكُ بِاللهِ
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ
لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
يَجِيءُ مُتَعَلِّقًا بِالْقَاتِلِ تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا ، يَقُولُ : سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي
كُنْتُ بَيْنَ حُجْرَتَيِ امْرَأَتَيْنِ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَأَرَادَ إِنْسَانٌ يَمُرُّ
لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ
مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَأُوا عَيْنَهُ
خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ ، فَأَخَذَهَا يَهُودِيٌّ فَرَضَخَ رَأْسَهَا
أَنَّ يَهُودِيًّا أَخَذَ أَوْضَاحًا مِنْ جَارِيَةٍ ثُمَّ رَضَخَ رَأْسَهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ
أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا
جَاءَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ بِكِتَابٍ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدَمٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَخبَرَنَا الهَيثَمُ بنُ مَروَانَ بنِ الهَيثَمِ بنِ عِمرَانَ العَنسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكَّارِ بنِ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا
أَخبَرَنَا أَحمَدُ بنُ عَمرِو بنِ السَّرحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي يُونُسُ بنُ يَزِيدَ عَنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ
أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ
الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ
أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَّ لَفَقَأْتُ عَيْنَكَ
لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ
وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ
فَهَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ ، الْإِبْهَامُ وَالْخِنْصَرُ
الْأَصَابِعُ عَشْرٌ عَشْرٌ
هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ - يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءٌ عَشْرًا
الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ
وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ
فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ
الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرًا
وَفِيمَا هُنَالِكَ مِنَ الْأَصَابِعِ عَشْرًا عَشْرًا
هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ
الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَؤُ دِمَاؤُهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَؤُ دِمَاؤُهُمْ
لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ
فِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ خَمْسًا خَمْسًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ
أَلَا لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى الْأُخْرَى
لَا تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ
لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى