كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٩٣)
صفحة 3 من 4وَالشِّغَارُ : كَانَ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ أُخْتَهُ
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا
أَلَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا ، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ ، فَلَقُوا عَدُوًّا ، فَقَاتَلُوهُمْ وَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ
فَخَطَبَهَا إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ
أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ أَوْ أَقْتُلَهُ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ
أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا
وَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا ؟ دَعْهَا عَنْكَ
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ قَالَ : غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
اذْكُرْهَا عَلَيَّ
وَفِيهَا نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ
لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ
إِنَّ مَا قَدْ قُدِّرَ فِي الرَّحِمِ سَيَكُونُ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُهُ
إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ
أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ
فَأَرْضِعِيهِ . قَالَتْ : وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ
أَرْضِعِيهِ يَذْهَبْ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ
أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضْعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ
أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ
أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ بِذَلِكَ
أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخَلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ
ارْجِعْ إِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا : أَمَّا قَوْلُكِ : إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى
ائْذَنِي لَهُ ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ
ائْذَنِي لَهُ ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ
إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ
ائْذَنِي لَهُ
ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَبْعِ سِنِينَ
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتِسْعِ سِنِينَ
تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ
لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ
انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَتَانِ
كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
مَا حَرَّمَتْهُ الْوِلَادَةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ