الكتب›سنن النسائي›كتاب المزارعة›باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع

باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع

الأحاديث(٦٧)

صفحة 2 من 2

مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ يَمْنَحْهَا ، أَوْ يَذَرْهَا

ج1 ص763

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقْلِ

ج1 ص763

لِمَنْ هَذِهِ الْأَرْضُ ؟ قَالَ : لِفُلَانٍ أَعْطَانِيهَا بِالْأَجْرِ ، فَقَالَ : لَوْ مَنَحَهَا أَخَاهُ

ج1 ص763

وَأَمْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ ، نَهَانَا أَنْ نَتَقَبَّلَ الْأَرْضَ بِبَعْضِ خَرْجِهَا

ج1 ص763

نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

ج1 ص762

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ

ج1 ص762

نَهَاكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقْلِ ، وَالْحَقْلُ : الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

ج1 ص762

نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَقَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا

ج1 ص762

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ

ج1 ص762

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

ج1 ص761

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

ج1 ص765

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

ج1 ص765

نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ ، وَقَالَ : الْمُخَاضَرَةُ : بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ

ج1 ص765

نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

ج1 ص770

نَهَى عَنِ الْحَقْلِ

ج1 ص765

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ ، وَلَا رُبُعٍ ، وَلَا طَعَامٍ مُسَمًّى

ج1 ص767

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ

ج1 ص766