الكتب›جامع الترمذي›أبواب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أبواب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الأحاديث(٣٠)

إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قَالَ: لَكَ السُّدُسُ

ج3 ص604

حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ

ج3 ص605

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ

ج3 ص604

م حَدَّثَنَا عَبدُ بنُ حُمَيدٍ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ

ج3 ص603

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

ج3 ص603

مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي

ج3 ص602

قَالَ فِي الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا : إِنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا ، وَابْنُهَا حَيٌّ

ج3 ص606

إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

ج3 ص600

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ

ج3 ص601

م حَدَّثَنَا بُندَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ أَخبَرَنَا زَكَرِيَّا بنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَنِ

ج3 ص601

الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

ج3 ص607

اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ

ج3 ص607

لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ

ج3 ص599

أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ

ج3 ص598

انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ وَارِثٍ

ج3 ص608

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

ج3 ص597

أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ

ج3 ص609

يَا نَبِيَّ اللهِ كَيْفَ أَقْسِمُ مَالِي بَيْنَ وَلَدِي؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا فَنَزَلَتْ: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ الْآيَةَ

ج3 ص601

م حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهرِيُّ نَحوَهُ وَفِي البَابِ عَن جَابِرٍ وَعَبدِ اللهِ

ج3 ص610

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

ج3 ص609

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ

ج3 ص597

م وَرَوَى أَبُو أُسَامَةَ هَذَا الحَدِيثَ عَن عَوفٍ عَن رَجُلٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ جَابِرٍ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

ج3 ص598

الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ

ج3 ص615

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

ج3 ص611

يَرِثُ الْوَلَاءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ

ج3 ص615

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

ج3 ص612

أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ

ج3 ص615

أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

ج3 ص612

هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ

ج3 ص613

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا ، بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ

ج3 ص613