أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٧٣)
صفحة 1 من 2لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا" أَوْ قَالَ: شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ
م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحوَهُ وَقَالَ شَقِيصًا وَهَذَا
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا" أَوْ قَالَ: شِقْصًا" أَوْ قَالَ: شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ
لَا تُصِيبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِي ، فَإِنَّهُ غُلُولٌ
لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ
مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ حَمزَةَ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي مَريَمَ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُخَيمِرَةَ عَن أَبِي
إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ ، فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ
أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا ، أَوْ مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا
إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ
كَيْفَ تَقْضِي؟" فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ وَعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ ، فَلَهُ أَجْرَانِ
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْعَدْلِ
الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ ، قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ
مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ
مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ ، وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ
مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ ، أَوْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ
إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ
لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ
الْيَمِينُ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ
إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ
إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا ، إِمَامٌ عَادِلٌ
إِذَا تَشَاجَرْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ
اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ
قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِكَ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا ، لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي
قَضَى ، أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ
إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
طَعَامٌ بِطَعَامٍ ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ
اسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْعَةً فَضَاعَتْ
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا ، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا
م حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى بنِ قَيسٍ المَأرِبِيُّ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ المَأرِبُ نَاحِيَةٌ
وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهُ
م حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ
هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ