الكتب›جامع الترمذي›أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الأبواب الفرعية

باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم٢باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه٤باب ما جاء في هدايا الأمراء١باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان١باب ما جاء في إمام الرعية٢باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما١باب ما جاء في العمرى٢باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه١باب ما جاء في القاضي كيف يقضي٢باب ما جاء في الرقبى١باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ١باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس١باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي٥باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبا١باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة١باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه١باب ما جاء في الإمام العادل٢باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل٢باب ما جاء في اليمين مع الشاهد٣باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه٣باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا١باب من المزارعة٢باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده١باب ما ذكر في المزارعة١باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر٢باب ما جاء في فضل الغرس١باب ما جاء في القطائع٣باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة٢باب ما ذكر في إحياء أرض الموات٢باب ما جاء في العجماء جرحها جبار٢باب فيمن تزوج امرأة أبيه١باب في الوقف٢باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء١باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم٣باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم١باب ما جاء أن الشريك شفيع٣باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم٢باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة١باب ما جاء في الشفعة للغائب١باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم٢باب ما جاء في الشفعة١باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد١

الأحاديث(٧٣)

صفحة 1 من 2

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

ج3 ص15

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

ج3 ص16

مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ

ج3 ص23

مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا" أَوْ قَالَ: شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ

ج3 ص23

م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحوَهُ وَقَالَ شَقِيصًا وَهَذَا

ج3 ص24

مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا" أَوْ قَالَ: شِقْصًا" أَوْ قَالَ: شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ

ج3 ص22

لَا تُصِيبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِي ، فَإِنَّهُ غُلُولٌ

ج3 ص14

لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

ج3 ص13

مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ

ج3 ص12

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ حَمزَةَ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي مَريَمَ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُخَيمِرَةَ عَن أَبِي

ج3 ص13

إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ ، فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ

ج3 ص12

أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ

ج3 ص25

الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا ، أَوْ مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا

ج3 ص24

إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ

ج3 ص17

كَيْفَ تَقْضِي؟" فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ

ج3 ص9

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ وَعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن

ج3 ص10

الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا

ج3 ص26

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ ، فَلَهُ أَجْرَانِ

ج3 ص8

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

ج3 ص27

مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْعَدْلِ

ج3 ص5

الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ ، قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ

ج3 ص6

مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ

ج3 ص7

مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ ، وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ

ج3 ص7

مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ ، أَوْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ

ج3 ص8

إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ

ج3 ص28

لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

ج3 ص16

الْيَمِينُ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ

ج3 ص29

إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ

ج3 ص11

إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا ، إِمَامٌ عَادِلٌ

ج3 ص11

إِذَا تَشَاجَرْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ

ج3 ص30

اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ

ج3 ص30

قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

ج3 ص20

قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

ج3 ص21

قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ

ج3 ص21

لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِكَ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا ، لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ

ج3 ص18

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي

ج3 ص18

قَضَى ، أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

ج3 ص19

خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

ج3 ص31

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا

ج3 ص60

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ

ج3 ص60

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ

ج3 ص32

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

ج3 ص59

طَعَامٌ بِطَعَامٍ ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ

ج3 ص33

اسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْعَةً فَضَاعَتْ

ج3 ص33

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا ، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا

ج3 ص58

م حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى بنِ قَيسٍ المَأرِبِيُّ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ المَأرِبُ نَاحِيَةٌ

ج3 ص57

وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ

ج3 ص56

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهُ

ج3 ص58

م حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ

ج3 ص34

هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

ج3 ص34