الكتب›جامع الترمذي›كتاب العلل

كتاب العلل

الأحاديث(٧٧)

صفحة 1 من 2

كِتَابُ الْعِلَلِ

ج6 ص226

عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ فِيهِ تُهْمَةٌ أَوْ ضَعْفٌ أَسْكُتُ؟ أَوْ أُبَيِّنُ؟ قَالُوا: بَيِّنْ

ج6 ص231

كُلُّ مَنْ جَلَسَ جَلَسَ إِلَيْهِ النَّاسُ ، وَصَاحِبُ السُّنَّةِ إِذَا مَاتَ أَحْيَا اللهُ ذِكْرَهُ

ج6 ص231

كَانَ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ لَا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ سَأَلُوا عَنِ الْإِسْنَادِ؛

ج6 ص231

الْإِسْنَادُ عِنْدِي مِنَ الدِّينِ ، لَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ

ج6 ص232

يُحْتَاجُ لِهَذَا أَرْكَانٌ مِنْ آجُرٍّ

ج6 ص232

الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ

ج6 ص232

بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ

ج6 ص232

لَأَنْ أَقْطَعَ الطَّرِيقَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحَدِّثَ عَنْهُ

ج6 ص232

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِيِّ الْكُوفِيِّ

ج6 ص233

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْذَبَ مِنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ

ج6 ص233

لَوْلَا جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ لَكَانَ أَهْلُ الْكُوفَةِ بِغَيْرِ حَدِيثٍ

ج6 ص233

الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ

ج6 ص233

اتَّقُوا الْكَلْبِيَّ

ج6 ص234

أَبَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ

ج6 ص234

كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُقَاتِلٍ السَّمَرْقَنْدِيِّ ، فَجَعَلَ يَرْوِي عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي شَدَّادٍ الْأَحَادِيثَ الطِّوَالَ

ج6 ص236

مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ

ج6 ص236

مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو

ج6 ص237

سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ

ج6 ص237

مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ

ج6 ص238

ابْنِ أَبِي لَيْلَى

ج6 ص238

ابْنُ أَبِي لَيْلَى

ج6 ص239

إِذَا حَدَّثْنَاكُمْ عَلَى الْمَعْنَى فَحَسْبُكُمْ

ج6 ص239

كُنْتُ أَسْمَعُ الْحَدِيثَ مِنْ عَشَرَةٍ ، اللَّفْظُ مُخْتَلِفٌ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ

ج6 ص239

يَأْتُونَ بِالْحَدِيثِ عَلَى الْمَعَانِي

ج6 ص239

عَلَيْكَ بِالسَّمَاعِ الْأَوَّلِ

ج6 ص240

إِذَا أَصَبْتَ الْمَعْنَى أَجْزَأَكَ

ج6 ص240

أَنْقِصْ مِنَ الْحَدِيثِ إِنْ شِئْتَ وَلَا تَزِدْ فِيهِ

ج6 ص240

خَرَجَ إِلَيْنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، فَقَالَ: إِنْ قُلْتُ لَكُمْ : إِنِّي أُحَدِّثُكُمْ كَمَا سَمِعْتُ فَلَا تُصَدِّقُونِي

ج6 ص240

إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَعْنَى وَاسِعًا فَقَدْ هَلَكَ النَّاسُ

ج6 ص240

إِذَا حَدَّثْتَنِي فَحَدِّثْنِي عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ

ج6 ص240

مَا لِسَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ أَتَمُّ حَدِيثًا مِنْكَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ

ج6 ص241

إِنِّي لَأُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ فَمَا أَدَعُ مِنْهُ حَرْفًا

ج6 ص241

مَا سَمِعَتْ أُذُنَايَ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا وَعَاهُ قَلْبِي

ج6 ص241

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَنَصَّ لِلْحَدِيثِ مِنَ الزُّهْرِيِّ

ج6 ص241

مَا عَلِمْتُ أَحَدًا كَانَ أَعْلَمَ بِحَدِيثِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْدَ الزُّهْرِيِّ مِنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ

ج6 ص241

إِنَّ أَيُّوبَ كَانَ أَعْلَمَنَا بِحَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

ج6 ص241

مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مِسْعَرٍ

ج6 ص241

إِنْ أَرَدْتَ الْحَدِيثَ فَعَلَيْكَ بِشُعْبَةَ

ج6 ص242

مَا رَوَيْتُ عَنْ رَجُلٍ حَدِيثًا وَاحِدًا إِلَّا أَتَيْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ

ج6 ص242

شُعْبَةُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ

ج6 ص242

لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ شُعْبَةَ ، وَلَا يَعْدِلُهُ أَحَدٌ عِنْدِي

ج6 ص242

الْأَئِمَّةُ فِي الْأَحَادِيثِ أَرْبَعَةٌ

ج6 ص243

قَالَ شُعْبَةُ : سُفْيَانُ أَحْفَظُ مِنِّي

ج6 ص243

كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يُشَدِّدُ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَاءِ وَالتَّاءِ وَنَحْوِ هِذَا

ج6 ص243

فَكَرِهْتُ أَنْ آخُذَ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَائِمٌ

ج6 ص243

مَا رَأَيْتُ بِعَيْنِي مِثْلَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ

ج6 ص243

إِنِّي بَلِهْتُ لِهَذِهِ الْمُصِيبَةِ ، فَاقْرَءُوا عَلَيَّ فَإِنَّ إِقْرَارِي بِهِ كَقِرَاءَتِي عَلَيْكُمْ

ج6 ص244

إِذَا نَاوَلَ الرَّجُلُ كِتَابَهُ آخَرَ ، فَقَالَ: ارْوِ هَذَا عَنِّي- فَلَهُ أَنْ يَرْوِيَهُ

ج6 ص245

اقْرَأْ عَلَيَّ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَقْرَأَ هُوَ ، فَقَالَ: أَأَنْتَ لَا تُجِيزُ الْقِرَاءَةَ

ج6 ص245