الكتب›سنن أبي داود›كتاب الحدود

كتاب الحدود

الأبواب الفرعية

باب في الرجل يزني بجارية امرأته٤باب رجم ماعز بن مالك٢٠باب فيمن أتى بهيمة٢باب في الرجل يزني بحريمه٢باب في رجم اليهوديين١٠باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام١باب في الأمة تزني ولم تحصن٣باب في إقامة الحد على المريض٢باب الحكم فيمن سب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٣باب في حد القاذف٢باب في الرجم٦باب في الحد في الخمر٦باب ما جاء في المحاربة٨باب بيع المملوك إذا سرق١باب إذا تتابع في شرب الخمر٨باب في السارق تعلق يده في عنقه١باب في إقامة الحد في المسجد١باب السارق يسرق مرارا١باب الحكم فيمن ارتد١٠باب في قطع النباش١باب السارق يسرق في الغزو أيقطع١باب في الحد يشفع فيه٣باب في ضرب الوجه في الحد١باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة٢باب في التعزير٣باب يعفى عن الحدود ما لم تبلغ السلطان١باب في المرأة التي أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برجمها من جهينة٥باب الستر على أهل الحدود٢باب في الغلام يصيب الحد٣باب فيمن عمل عمل قوم لوط٢باب في صاحب الحد يجيء فيقر٢باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا٦باب في القطع في العارية إذا جحدت٣باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه١باب فيمن سرق من حرز١باب في الامتحان بالضرب١باب القطع في الخلسة والخيانة٢باب ما يقطع فيه السارق٥باب ما لا قطع فيه٣

الأحاديث(١٣٩)

صفحة 1 من 3

لَأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً

ج4 ص268

إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جُلِدَ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ

ج4 ص268

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا

ج4 ص269

وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ لَسَيِّدَتِهَا

ج4 ص269

أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ ، فَلَمْ يُعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ ، فَجُلِدَ ثُمَّ عُلِمَ بِإِحْصَانِهِ فَرُجِمَ

ج4 ص259

أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ الْحَدَّ ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ

ج4 ص258

أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ ، فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ

ج4 ص258

وَهَذَا حَدِيثُ عَبدَةَ وَهُوَ أَتَمُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ نَا صَدَقَةُ بنُ خَالِدٍ ح وَنَا نَصرُ بنُ عَاصِمٍ الأَنطَاكِيُّ

ج4 ص258

لَهُوَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ فَإِذَا هُوَ أَبُوهُ فَأَعَنَّاهُ عَلَى غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ

ج4 ص258

كُنَّا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْغَامِدِيَّةَ وَمَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ لَوْ رَجَعَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِمَا ، أَوْ قَالَ : لَوْ لَمْ يَرْجِعَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِمَا لَمْ يَطْلُبْهُمَا

ج4 ص257

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْكَهَ مَاعِزًا

ج4 ص257

أَلَا كُلَّمَا نَفَرْنَا فِي سَبِيلِ اللهِ خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ

ج4 ص253

هُوَ رَجُلٌ أَصَابَ ذَنْبًا حَسِيبُهُ اللهُ

ج4 ص257

فَوَاللهِ مَا أَوْثَقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا لَهُ وَلَكِنَّهُ قَامَ لَنَا

ج4 ص256

أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : أُحْصِنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج4 ص256

وَاخْتَلَفُوا عَلَيَّ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : رُبِطَ إِلَى شَجَرَةٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وُقِفَ

ج4 ص256

انْزِلَا ، فَكُلَا مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ

ج4 ص255

لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ

ج4 ص255

شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ

ج4 ص254

فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ

ج4 ص254

بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةِ بَنِي فُلَانٍ

ج4 ص254

هَلْ ضَاجَعْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : هَلْ بَاشَرْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : هَلْ جَامَعْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج4 ص251

فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ ، فَانْطُلِقَ بِهِ فَرُجِمَ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

ج4 ص253

يَا ابْنَ أَخِي ، أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَ الرَّجُلَ

ج4 ص252

قُلْتُ لَهُ : مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ

ج4 ص271

لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدٌّ

ج4 ص271

بَيْنَمَا أَنَا أَطُوفُ عَلَى إِبِلٍ لِي ضَلَّتْ ، إِذْ أَقْبَلَ رَكْبٌ أَوْ فَوَارِسُ مَعَهُمْ لِوَاءٌ ، فَجَعَلَ الْأَعْرَابُ يُطِيفُونَ بِي

ج4 ص267

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ

ج4 ص267

كَانَ الرَّجْمُ مَكْتُوبًا عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرَاةِ فَتَرَكُوهُ وَأَخَذُوا بِالتَّجْبِيهِ يُضْرَبُ مِائَةً بِحَبْلٍ مَطْلِيٍّ بِقَارٍ وَيُحْمَلُ عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِمَّا يَلِي دُبُرَ الْحِمَارِ

ج4 ص266

رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةً زَنَيَا

ج4 ص267

حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ بَقِيَّةَ عَن هُشَيمٍ عَنِ ابنِ شُبرُمَةَ عَنِ الشَّعبِيِّ بِنَحوٍ مِنهُ

ج4 ص267

اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ

ج4 ص263

حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ بَقِيَّةَ عَن هُشَيمٍ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ وَالشَّعبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَحوَهُ

ج4 ص267

مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الزِّنَا

ج4 ص262

اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا مَا أَمَاتُوا مِنْ كِتَابِكَ

ج4 ص263

فَنَشَدَهُمَا كَيْفَ تَجِدَانِ أَمْرَ هَذَيْنِ فِي التَّوْرَاةِ

ج4 ص266

ائْتُونِي بِالتَّوْرَاةِ فَأُتِيَ بِهَا ، فَنَزَعَ الْوِسَادَةَ مِنْ تَحْتِهِ وَوَضَعَ التَّوْرَاةَ عَلَيْهَا

ج4 ص264

فَإِنِّي أَحْكُمُ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا

ج4 ص265

يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ ؟ فَقَالَ : لِلنَّاسِ كَافَّةً

ج4 ص273

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا

ج4 ص274

فَلْيَضْرِبْهَا ، كِتَابُ اللهِ ، وَلَا يُثَرِّبْ

ج4 ص274

إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا

ج4 ص273

فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذُوا لَهُ مِائَةَ شِمْرَاخٍ فَيَضْرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً

ج4 ص275

يَا عَلِيُّ ، انْطَلِقْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا بِهَا دَمٌ يَسِيلُ لَمْ يَنْقَطِعْ

ج4 ص275

أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ

ج4 ص226

أَنْشُدُ اللهَ رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ

ج4 ص226

لَا وَاللهِ ، مَا كَانَتْ لِبَشَرٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج4 ص226

فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ

ج4 ص276

أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ

ج4 ص276

وَذَكَرَ الرَّجُلَ بَعْدَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ جَمَعَهُمَا

ج4 ص249