كتاب الأيمان والنذور
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٨٤)
صفحة 1 من 2مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ
مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ
مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ ، وَلْيَسْتَظِلَّ ، وَلْيَقْعُدْ ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ
لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ
هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ
حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ عَبدِ اللهِ نَا عُمَرُ بنُ حَفصٍ نَا أَبِي عَن مُحَمَّدِ بنِ أَبِي يَحيَى عَن يَزِيدَ الأَعوَرِ عَن يُوسُفَ بنِ
صَلِّ هَاهُنَا
وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ لَوْ صَلَّيْتَ هَاهُنَا ، لَأَجْزَأَ عَنْكَ صَلَاةً فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ
إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْضِهِ عَنْهَا
فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا
قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ
مَنْ حَلَفَ ، وَقَالَ فِي حَلِفِهِ : وَاللَّاتِ فَلْيَقُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
إِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا
لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ الْقَدَرَ بِشَيْءٍ لَمْ أَكُنْ قَدَّرْتُهُ لَهُ ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ الْقَدَرَ قَدَّرْتُهُ
أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْكُلَهُ ظَالِمًا لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
لَا يَقْتَطِعُ أَحَدٌ مَالًا بِيَمِينٍ إِلَّا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ أَجْذَمُ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
لَا ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ
لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ
لَعَمْرُ إِلَهِكَ
وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ كَاذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ
مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ
فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَذَا ذَاكِرًا ، وَلَا آثِرًا
لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ ، وَلَا بِالْأَنْدَادِ ، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللهِ
إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَسْكُتْ
صَدَقْتَ ؛ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ
يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهَا صَاحِبُكَ
يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَكَفِّرْ يَمِينَكَ
فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ يَمِينِي
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى
مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى ، فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنِثٍ
مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا
مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
لَا تُقْسِمْ
لَا تُقْسِمْ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى بنِ فَارِسٍ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ نَا سُلَيمَانُ بنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عُبَيدِ
وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ، وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا
وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ
لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
لَا يَمِينَ عَلَيْكَ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ
لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ
حَدَّثَنَا ابنُ المُثَنَّى قَالَ نَا سَالِمُ بنُ نُوحٍ وَعَبدُ الأَعلَى عَنِ الجُرَيرِيِّ عَن أَبِي عُثمَانَ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ
بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَصْدَقُهُمْ
بَلَى قَدْ فَعَلْتَ ، وَلَكِنْ قَدْ غُفِرَ لَكَ بِإِخْلَاصِ قَوْلِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ