الكتب›سنن أبي داود›كتاب الحدود

كتاب الحدود

الأبواب الفرعية

باب في الرجل يزني بجارية امرأته٤باب رجم ماعز بن مالك٢٠باب فيمن أتى بهيمة٢باب في الرجل يزني بحريمه٢باب في رجم اليهوديين١٠باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام١باب في الأمة تزني ولم تحصن٣باب في إقامة الحد على المريض٢باب الحكم فيمن سب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٣باب في حد القاذف٢باب في الرجم٦باب في الحد في الخمر٦باب ما جاء في المحاربة٨باب بيع المملوك إذا سرق١باب إذا تتابع في شرب الخمر٨باب في السارق تعلق يده في عنقه١باب في إقامة الحد في المسجد١باب السارق يسرق مرارا١باب الحكم فيمن ارتد١٠باب في قطع النباش١باب السارق يسرق في الغزو أيقطع١باب في الحد يشفع فيه٣باب في ضرب الوجه في الحد١باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة٢باب في التعزير٣باب يعفى عن الحدود ما لم تبلغ السلطان١باب في المرأة التي أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برجمها من جهينة٥باب الستر على أهل الحدود٢باب في الغلام يصيب الحد٣باب فيمن عمل عمل قوم لوط٢باب في صاحب الحد يجيء فيقر٢باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا٦باب في القطع في العارية إذا جحدت٣باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه١باب فيمن سرق من حرز١باب في الامتحان بالضرب١باب القطع في الخلسة والخيانة٢باب ما يقطع فيه السارق٥باب ما لا قطع فيه٣

الأحاديث(١٣٩)

صفحة 3 من 3

إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ

ج4 ص286

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ صَالِحٍ نَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي عَمرٌو أَنَّ بُكَيرَ بنَ الأَشَجِّ حَدَّثَهُ عَن سُلَيمَانَ بنِ يَسَارٍ حَدَّثَنِي

ج4 ص285

تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ

ج4 ص232

ثُمَّ رَمَاهَا بِحَصَاةٍ مِثْلَ الْحِمِّصَةِ ، ثُمَّ قَالَ : ارْمُوا وَاتَّقُوا الْوَجْهَ فَلَمَّا طَفِئَتْ أَخْرَجَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا

ج4 ص261

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ

ج4 ص259

مَهْلًا يَا خَالِدُ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ

ج4 ص259

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ امْرَأَةً فَحُفِرَ لَهَا إِلَى الثَّنْدُوَةِ

ج4 ص260

أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا

ج4 ص261

أَنَّ هَزَّالًا أَمَرَ مَاعِزًا أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُخْبِرَهُ

ج4 ص233

أَنَّ مَاعِزًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ

ج4 ص233

فَكَشَفُوا عَانَتِي فَوَجَدُوهَا لَمْ تَنْبُتْ

ج4 ص245

إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

ج4 ص246

كُنْتُ مِنْ سَبْيِ بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعَرَ قُتِلَ

ج4 ص245

فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ

ج4 ص270

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

ج4 ص269

اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا

ج4 ص233

مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ

ج4 ص234

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

ج4 ص243

حَتَّى يَعْقِلَ ، وَقَالَ : وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ

ج4 ص244

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ

ج4 ص245

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ

ج4 ص244

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ

ج4 ص244

أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ

ج4 ص243

اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ يَعْنِي حُلِيًّا عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ يُعْرَفُونَ وَلَا تُعْرَفُ هِيَ فَبَاعَتْهُ

ج4 ص242

كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا

ج4 ص243

أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا

ج4 ص241

يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ

ج4 ص234

فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ

ج4 ص240

إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَضْرِبَهُمْ فَإِنْ خَرَجَ مَتَاعُكُمْ فَذَاكَ ، وَإِلَّا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَ مَا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِهِمْ

ج4 ص235

وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ

ج4 ص239

لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ

ج4 ص238

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ، سَرَقَ تُرْسًا

ج4 ص236

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ

ج4 ص236

تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

ج4 ص236

كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

ج4 ص235

قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ

ج4 ص237

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

ج4 ص237

فَجَلَدَهُ مَرْوَانُ جَلَدَاتٍ وَخَلَّى سَبِيلَهُ

ج4 ص237

مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

ج4 ص238