الكتب›سنن أبي داود›كتاب الزكاة

كتاب الزكاة

الأبواب الفرعية

باب رضا المصدق٤باب ما تجب فيه الزكاة٤باب في زكاة السائمة١٩باب دعاء المصدق لأهل الصدقة١باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة١باب تفسير أسنان الإبل١باب الكنز ما هو وزكاة الحلي٤باب أين تصدق الأموال٢باب في الشح٣باب في صلة الرحم٩باب الرجل يبتاع صدقته١باب المرأة تصدق من بيت زوجها٤باب صدقة الرقيق٢باب أجر الخازن١باب في المنيحة١باب صدقة الزرع٤باب في فضل سقي الماء٤باب الرخصة في ذلك٢باب الرجل يخرج من ماله٤باب عطية من سأل بالله عز وجل١باب زكاة العسل٣باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل١باب المسألة في المساجد١باب ما لا يجوز منعه١باب في خرص العنب٢باب الصدقة على أهل الذمة١باب حق السائل٣باب في الخرص١باب في حقوق المال٨باب متى يخرص التمر١باب من تصدق بصدقة ثم ورثها١باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة٢باب الفقير يهدي للغني من الصدقة١باب الصدقة على بني هاشم٥باب زكاة الفطر١باب في الاستعفاف٦باب متى تؤدى١باب كراهية المسألة٢باب كم يؤدى في صدقة الفطر٧باب ما تجوز فيه المسألة٣باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة١باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني٣باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى٩باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد١باب في تعجيل الزكاة٢باب من روى نصف صاع من قمح٥

الأحاديث(١٤٦)

صفحة 2 من 3

لَا تَبْتَاعُهُ ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ

ج2 ص21

الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ ، وَتُهْدِينَهُ

ج2 ص56

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ ، فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ

ج2 ص57

فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ : لَا إِلَّا مِنْ قُوتِهَا

ج2 ص57

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُ مَا أَنْفَقَتْ

ج2 ص56

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

ج2 ص21

لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ

ج2 ص21

إِنَّ الْخَازِنَ الْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا

ج2 ص56

أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ

ج2 ص55

خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ

ج2 ص22

الْبَعْلُ : مَاءُ الْمَطَرِ

ج2 ص22

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ

ج2 ص22

فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ

ج2 ص22

أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْجَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الْمَاءُ

ج2 ص54

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الرَّحِيمِ نَا مُحَمَّدُ بنُ عَرعَرَةَ عَن شُعبَةَ عَن قَتَادَةَ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ وَالحَسَنِ

ج2 ص54

فَحَفَرَ بِئْرًا ، وَقَالَ : هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ

ج2 ص54

أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ

ج2 ص55

مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ

ج2 ص54

جُهْدُ الْمُقِلِّ ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

ج2 ص54

يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ ، فَيَقُولُ : هَذِهِ صَدَقَةٌ ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ ، خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

ج2 ص53

خُذْ عَنَّا مَالَكَ لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ

ج2 ص53

دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يَطْرَحُوا ثِيَابًا فَطَرَحُوا فَأَمَرَ لَهُ مِنْهَا بِثَوْبَيْنِ

ج2 ص53

إِنَّ خَيْرَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى

ج2 ص54

مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ

ج2 ص52

مِنْ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ ، وَقَالَ : وَادِيَيْنِ لَهُمْ

ج2 ص23

جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ

ج2 ص22

أَنَّ شَبَابَةَ بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ

ج2 ص23

لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا الْجَنَّةُ

ج2 ص52

هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِينًا

ج2 ص52

اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ

ج2 ص51

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ

ج2 ص23

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ المُسَيِّبِيُّ نَا عَبدُ اللهِ بنُ نَافِعٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ عَنِ ابنِ شِهَابٍ بِإِسنَادِهِ

ج2 ص24

قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ

ج2 ص51

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ نَا يَحيَى بنُ آدَمَ نَا زُهَيرٌ عَن شَيخٍ قَالَ رَأَيتُ سُفيَانَ عِندَهُ عَن فَاطِمَةَ بِنتِ حُسَينٍ

ج2 ص51

لِلسَّائِلِ حَقٌّ ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ

ج2 ص51

إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا

ج2 ص51

إِذَا خَرَصْتُمْ فَجُذُّوا ، وَدَعُوا الثُّلُثَ

ج2 ص24

يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الْإِبِلِ

ج2 ص49

وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا

ج2 ص49

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَادِّ عَشَرَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ

ج2 ص49

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ

ج2 ص50

إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ

ج2 ص50

كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ

ج2 ص47

فَمَا حَقُّ الْإِبِلِ قَالَ : تُعْطِي الْكَرِيمَةَ ، وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ

ج2 ص49

مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهُ إِلَّا جَعَلَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ج2 ص48

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ

ج2 ص24

قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ

ج2 ص47

إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ج2 ص25

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُعْرُورِ

ج2 ص25

هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ

ج2 ص47