كتاب الزكاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٤٦)
صفحة 2 من 3لَا تَبْتَاعُهُ ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ
الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ ، وَتُهْدِينَهُ
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ ، فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ
فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ : لَا إِلَّا مِنْ قُوتِهَا
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُ مَا أَنْفَقَتْ
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ
إِنَّ الْخَازِنَ الْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا
أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ
خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ
الْبَعْلُ : مَاءُ الْمَطَرِ
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ
فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ
أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْجَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الْمَاءُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الرَّحِيمِ نَا مُحَمَّدُ بنُ عَرعَرَةَ عَن شُعبَةَ عَن قَتَادَةَ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ وَالحَسَنِ
فَحَفَرَ بِئْرًا ، وَقَالَ : هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ
أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ
مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ
جُهْدُ الْمُقِلِّ ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ
يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ ، فَيَقُولُ : هَذِهِ صَدَقَةٌ ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ ، خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
خُذْ عَنَّا مَالَكَ لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ
دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يَطْرَحُوا ثِيَابًا فَطَرَحُوا فَأَمَرَ لَهُ مِنْهَا بِثَوْبَيْنِ
إِنَّ خَيْرَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى
مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ
مِنْ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ ، وَقَالَ : وَادِيَيْنِ لَهُمْ
جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ
أَنَّ شَبَابَةَ بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ
لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا الْجَنَّةُ
هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِينًا
اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ المُسَيِّبِيُّ نَا عَبدُ اللهِ بنُ نَافِعٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ عَنِ ابنِ شِهَابٍ بِإِسنَادِهِ
قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ نَا يَحيَى بنُ آدَمَ نَا زُهَيرٌ عَن شَيخٍ قَالَ رَأَيتُ سُفيَانَ عِندَهُ عَن فَاطِمَةَ بِنتِ حُسَينٍ
لِلسَّائِلِ حَقٌّ ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ
إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا
إِذَا خَرَصْتُمْ فَجُذُّوا ، وَدَعُوا الثُّلُثَ
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الْإِبِلِ
وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَادِّ عَشَرَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ
مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ
إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ
كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
فَمَا حَقُّ الْإِبِلِ قَالَ : تُعْطِي الْكَرِيمَةَ ، وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ
مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهُ إِلَّا جَعَلَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ
قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ
إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُعْرُورِ
هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ