لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ
يُؤْخَذُ مِنَ الْمُعَاهَدِ آخِرُ أَمْرَيْهِ إِذَا كَانَ يَعْقِلُ
السَّاكِنُ مِنْ أَرْبَعِينَ دَارًا جَارٌ