باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صماتها
الأحاديث(١٦)
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ بِغَيْرِ أَمْرِهَا
كَمَا حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا الأَوزَاعِيُّ عَن إِبرَاهِيمَ بنِ مُرَّةَ عَن عَطَاءِ
هَلْ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
وَكَمَا حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ عُثمَانَ حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ الرَّبِيعِ بنِ طَارِقٍ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أَيُّوبَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ
كَمَا حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ نَصرٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ مَوهَبٍ وَكَمَا
وَكَمَا حَدَّثَنَا بَحرُ بنُ نَصرٍ عَن شُعَيبِ بنِ اللَّيثِ عَنِ اللَّيثِ ثُمَّ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ ، قُلْتُ : إِنَّهَا تَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
وَكَمَا حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ فَفِي هَذَا الحَدِيثِ
لَيْسَ لِلْأَبِ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ
الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا
لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ مَيمُونٍ البَغدَادِيُّ حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسلِمٍ وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ