الكتب›شرح مشكل الآثار›باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس أو يموت وعليه ديون هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا

باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس أو يموت وعليه ديون هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا

الأحاديث(١١)

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

ج12 ص17

وَكُنَّا لَا نَرَى ذَلِكَ حُجَّةً لَهُ عَلَينَا فِي خِلَافِنَا إِيَّاهُ الَّذِي ذَكَرنَا لِانقِطَاعِ هَذَا الحَدِيثِ حَتَّى حَدَّثَنَا حَامِدُ

ج12 ص18

وَحَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن أَبِي بَكرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ حَزمٍ

ج12 ص16

فِي الرَّجُلِ إِذَا أَفْلَسَ : فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

ج12 ص16

أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

ج12 ص15

مَنْ أَفْلَسَ بِمَالِ قَوْمٍ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

ج12 ص14

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا

ج12 ص19

وَأَيُّمَا امْرُؤٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا ، أَوْ لَمْ يَقْتَضِ ، فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ

ج12 ص19

أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ

ج12 ص21

حِينَ ذَاكَرْتُهُ مَسْأَلَةَ الَّذِي يَبِيعُ السِّلْعَةَ ثُمَّ يَمُوتُ أَوْ يُفْلِسُ ، فَيَجِدُ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَقَالَ لِي : هُوَ أَحَقُّ بِهَا فِي الْمَوْتِ وَالتَّفْلِيسِ

ج12 ص22

فِي الرَّجُلِ يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعَ بِعَيْنِهِ وَعَرَفَهُ ، أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ

ج12 ص16