الكتب›شرح مشكل الآثار›باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاع الذي تجب به الحرمة هل له عدد معلوم أم لا

باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاع الذي تجب به الحرمة هل له عدد معلوم أم لا

الأحاديث(٢٨)

يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ

ج11 ص492

يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ

ج11 ص492

سُئِلَ عَنِ الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ

ج11 ص493

تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ ، فَدَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا جَمِيعًا

ج11 ص495

تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ

ج11 ص496

تَزَوَّجْتُ بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ ، فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ

ج11 ص497

تَزَوَّجَ ابْنَةَ أَبِي إِهَابٍ ، فَجَاءَتْ مَوْلَاةٌ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ صَبِيحَةَ مِلْكِهَا

ج11 ص498

أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا

ج11 ص499

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهُ

ج11 ص499

كَيْفَ وَهِيَ تَزْعُمُ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا

ج11 ص494

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعِ وَالْمَصَّتَانِ

ج11 ص480

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعِ وَلَا الْمَصَّتَانِ

ج11 ص480

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

ج11 ص481

لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ

ج11 ص482

وَوَجَدنَا يَحيَى بنَ عُثمَانَ قَد حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ عَبَّادٍ المُهَلَّبِيُّ عَن

ج11 ص483

وَوَجَدنَا يُوسُفَ بنَ يَزِيدَ قَد حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَردِيُّ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ

ج11 ص483

وَوَجَدنَا مُحَمَّدَ بنَ عَلِيِّ بنِ زَيدٍ المَكِّيَّ قَد حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ

ج11 ص483

يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ

ج11 ص491

أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ

ج11 ص490

نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ : لَا يُحَرِّمُ إِلَّا عَشْرُ رَضَعَاتٍ

ج11 ص490

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ

ج11 ص484

مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ قَطْرَةً وَاحِدَةً ، فَهُوَ يُحَرِّمُ

ج11 ص485

أَنْ لَا يُحَرِّمَ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا عَشْرُ رَضَعَاتٍ

ج11 ص486

لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ

ج11 ص487

لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ

ج11 ص488

وَمَا قَد حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ شُعَيبِ بنِ أَبَانَ البَصرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ

ج11 ص488

لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ

ج11 ص488

كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ : عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ

ج11 ص489