باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجمه من رجمه من اليهود هل كان ذلك بشهادة من سواهم من اليهود عليهم
الأحاديث(١٠)
تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
خَالَفَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ مُعَلِّمِيهِ فِي رَدِّ شَهَادَةِ النَّصَارَى بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
كَمَا قَد حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ سَمِعتُ اللَّيثَ يَقُولُ ذَلِكَ يَعنِي مِثلَ الَّذِي ذَكَرَهُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ
شَهَادَةُ النَّصْرَانِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ
مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُقِيمُوا عَلَيْهِمَا الْحَدَّ
كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ
كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِحٍ أَنَّهُ سَمِعَ يَحيَى بنَ سَعِيدٍ يَقُولُ ثُمَّ ذَكَرَ