باب بيان مشكل ما روي مما قد اختلف فيه أهل العلم في بيع الأمة ذات الزوج
الأحاديث(١٢)
أَمَرَنِي عُمَرُ أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً ، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ
أَنَّ أَبَاهُ كَعْبًا اشْتَرَى لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَارِيَةً ، فَسَأَلَهَا : أَلَكِ زَوْجٌ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : الْمُشْرِكَاتُ إِذَا سُبِينَ
أَنَّ مُرَّةَ بْنَ شَرَاحِيلَ صَاحِبَ السَّالِحِينَ بَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِجَارِيَةٍ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ ابْتَاعَهَا لَهُ بِالْبَصْرَةِ
الْوَلَاءُ لِمَنِ اشْتَرَى
بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ كَانَ ابْتَاعَ وَلِيدَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ
بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ كَانَ ابْتَاعَ مِنْهُ جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ
أَنَّهُ قَالَ فِي عَبْدٍ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ ، فَبِيعَتْ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي بَيْعِ الْأَمَةِ : هُوَ طَلَاقُهَا