الكتب›شرح مشكل الآثار›باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدار صدقة الفطر

باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدار صدقة الفطر

الأحاديث(٤٢)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ

ج9 ص32

وَمَا قَد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ يَحيَى بنِ جَنَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

ج9 ص32

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

ج9 ص33

وَكَمَا حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الغَفَّارِ بنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ عَن عُقَيلٍ عَنِ

ج9 ص34

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ خَطِيبًا ، فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعَ تَمْرٍ أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ

ج9 ص31

صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ ، عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

ج9 ص30

أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

ج9 ص29

كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُعْطَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ

ج9 ص34

كَانَتْ تُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ

ج9 ص28

أَنَّهَا كَانَتْ تُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ أَهْلِهَا الْحُرِّ مِنْهُمْ وَالْمَمْلُوكِ

ج9 ص27

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّيْنِ

ج9 ص27

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

ج9 ص35

لَمْ نُخْرِجْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

ج9 ص36

مَا كُنَّا نُخْرِجُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

ج9 ص37

وَقَد حَدَّثَنَا بَكَّارُ بنُ قُتَيبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ وَهِلَالُ بنُ يَحيَى قَالَا أَخبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ

ج9 ص37

إِنَّمَا زَكَاتُكَ عَلَى سَيِّدِكَ ، أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْكَ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ صَاعَ شَعِيرٍ

ج9 ص38

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ صَاعٍ

ج9 ص38

أَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ

ج9 ص39

أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

ج9 ص40

أَمَرْتُ أَهْلَ الْبَصْرَةِ إِذْ كُنْتُ فِيهِمْ ، أَنْ يُعْطُوا عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ

ج9 ص40

يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ ، إِنَّ سِعْرَكُمْ رَخِيصٌ ، لَوْ جَعَلْتُمُوهُ صَاعَ بُرٍّ

ج9 ص40

أَمَّا بَعْدُ ، فَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُخْرِجُوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

ج9 ص41

وَكَمَا حَدَّثَنَا بَكَّارٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن مَنصُورٍ عَن مُجَاهِدٍ عَن إِبرَاهِيمَ

ج9 ص42

فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ : صَاعٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سِوَى الْحِنْطَةِ ، وَالْحِنْطَةُ نِصْفُ صَاعٍ

ج9 ص42

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ

ج9 ص34

أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ

ج9 ص16

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

ج9 ص16

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ

ج9 ص17

كَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بنُ عُقبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ

ج9 ص18

إِنَّ مَرْوَانَ لَا يَعْلَمُ ، إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُعْطِيَ لِكُلِّ رَأْسِ عَبْدٍ كُلَّ فِطْرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

ج9 ص26

كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ وَكَمَا حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ الأَنصَارِيُّ

ج9 ص19

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

ج9 ص20

كَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَبِشرُ بنُ عُمَرَ الزَّهرَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا

ج9 ص20

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ

ج9 ص21

كُنَّا نُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ

ج9 ص22

كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ

ج9 ص22

أَدُّوا مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

ج9 ص22

سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ ، وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، فَقَالَ : لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

ج9 ص24

وَوَجَدنَا يُونُسَ قَد حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ بنُ نَافِعٍ المَدَنِيُّ عَن دَاوُدَ بنِ قَيسٍ عَن عِيَاضٍ ثُمَّ ذَكَرَ

ج9 ص23

أَمَّا أَنَا فَلَا أُخْرِجُ إِلَّا كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ

ج9 ص23

كَانُوا فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ مَنْ جَاءَ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ قُبِلَ مِنْهُ

ج9 ص23

فَلَمَّا كَثُرَ الطَّعَامُ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ جَعَلُوهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ

ج9 ص24