باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى من نهي ومن إباحة
الأحاديث(١٥)
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ
وَكَمَا قَد حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَرِيرٌ عَن عَاصِمِ بنِ بَهدَلَةَ عَن أَبِي وَائِلٍ أَو
وَكَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا
لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ
وَمَا قَد حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا القَعنَبِيُّ قَالَ قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن
إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ
إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ
غَيْرُ ذَلِكَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْخَفِيُّ : أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ لِمَكَانِ الرَّجُلِ
وَكَمَا حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بنُ حُمَيدٍ عَن مَنصُورٍ عَن أَبِي
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا إِذَا كُنَّا ثَلَاثَةً أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا
لَا يَتَسَارَّ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَأَمِّرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدَكُمْ ، وَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا