باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من قوله لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك
الأحاديث(١٤)
سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ
ذُكِرَ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، أَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَهَا طَلُقَتْ
وَوَجَدنَا أَحمَدَ بنَ شُعَيبِ بنِ عَلِيٍّ النَّسَائِيَّ قَد حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ حَدَّثَنَا سُفيَانُ
وَوَجَدنَا مُحَمَّدَ بنَ العَبَّاسِ بنِ الرَّبِيعِ اللُّؤلُئِيَّ قَد حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سُلَيمَانَ الجُعفِيُّ حَدَّثَنَا
لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ
أَنَّهُ ابْتُلِيَ بِذَلِكَ فَقَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ
أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِالْهَاجِرَةِ يُرِيدُ أَرْضًا لَهُ بِالْجُرْفِ ، قَالَ : فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى لَحِقْتُهُ
لَا طَلَاقَ لِامْرِئٍ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
يَوْمَ أَنْكِحُ فُلَانَةَ
أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ شِهَابٍ وَهُوَ يُذَاكِرُهُ هَذَا النَّحْوَ مِنْ طَلَاقِ مَنْ لَمْ يَنْكِحْ وَعِتْقِ مَنْ لَمْ يَمْلِكْ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَوْمَ أَنْكِحُ فُلَانَةَ ، أَوْ : إِنْ نَكَحْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي
احْبِسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ
وَإِنَّمَا تَعْنِي بِذَلِكَ : الرَّجُلَ يُقَالُ لَهُ : نُزَوِّجُكَ فُلَانَةَ ، فَيَقُولُ : هِيَ طَالِقٌ