باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السلام من نهيه عن بيع الثنيا
الأحاديث(٤)
الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ أَنَّ [ لَهُ أَنْ ] يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الثَّمَرِ
ج1 ص132
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَعَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ
ج1 ص130
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ
ج1 ص129
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا حَتَّى تُعْلَمَ
ج1 ص131