باب ما بيع من متاع العدو من ذهب أو فضة
الأحاديث(٤)
مَا قَطَعْتَ مِنْ شَجَرَةٍ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ ، وَعَمِلْتَ مِنْهُ قَدَحًا
ج7 ص321
أَنْ دَعِ النَّاسَ يَأْكُلُوا وَيَعْلِفُوا ، فَمَنْ بَاعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلْيَرُدَّهُ إِلَى غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ
ج7 ص320
دَخَلَ الْقَسْمُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُصِيبُهُ الْمُسْلِمُونَ فِي أَرْضِ عَدُوِّهِمْ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَطْعَمٍ أَوْ مَشْرَبٍ
ج7 ص321
قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : نَكُونُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَنُصِيبُ الْغَنَائِمَ ، فَتَكْثُرُ عَلَيْنَا حَتَّى لَا يَسْتَطِيعَ الْأَمِيرُ وَالنَّاسُ
ج7 ص321