باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها
الأحاديث(٦)
لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ
ج7 ص7
الْحَمْوُ أَخُ الزَّوْجِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْجِ ؛ ابْنُ الْعَمِّ وَنَحْوُهُ
ج7 ص7
إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ
ج7 ص7
أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
ج7 ص7
بَابُ تَحرِيمِ الخَلوَةِ بِالأَجنَبِيَّةِ وَالدُّخُولِ عَلَيهَا حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى وَعَلِيُّ بنُ حُجرٍ قَالَ يَحيَى أَخبَرَنَا
ج7 ص7
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ وَهبٍ عَن عَمرِو بنِ الحَارِثِ وَاللَّيثِ بنِ سَعدٍ وَحَيوَةَ بنِ شُرَيحٍ وَغَيرِهِم
ج7 ص7