الكتب›صحيح مسلم›كتاب الْأشربة›باب استحباب لعق الْأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة

باب استحباب لعق الْأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة

الأحاديث(١٥)

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا

ج6 ص113

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا

ج6 ص113

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيبٍ حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَعدٍ أَنَّ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ كَعبِ

ج6 ص114

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ

ج6 ص114

إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا ، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا

ج6 ص114

وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا

ج6 ص114

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ

ج6 ص114

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيبٍ وَإِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ جَمِيعًا عَن أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ بِهَذَا الإِسنَادِ إِذَا سَقَطَت

ج6 ص115

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيلٍ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي سُفيَانَ عَن جَابِرٍ

ج6 ص115

كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ

ج6 ص115

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ

ج6 ص115

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكرِ بنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ يَعنِي ابنَ مَهدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهَذَا الإِسنَادِ

ج6 ص115

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ

ج6 ص113

كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ

ج6 ص114

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ مِنَ الطَّعَامِ

ج6 ص113