الكتب›صحيح مسلم›كتاب الحدود›باب حد السرقة ونصابها

باب حد السرقة ونصابها

الأحاديث(١٢)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا

ج5 ص113

حَدَّثَنَا عَمرٌو النَّاقِدُ وَإِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بنُ خَشرَمٍ كُلُّهُم عَن عِيسَى بنِ يُونُسَ عَنِ الأَعمَشِ بِهَذَا الإِسنَادِ

ج5 ص113

لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ

ج5 ص113

حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَابنُ رُمحٍ عَنِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيرُ بنُ حَربٍ وَابنُ المُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا

ج5 ص113

وَحَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ أَخبَرَنَا عَبدَةُ بنُ سُلَيمَانَ وَحُمَيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ

ج5 ص113

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ

ج5 ص112

وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ وَعَبدُ بنُ حُمَيدٍ قَالَا أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو

ج5 ص112

لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

ج5 ص112

لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ

ج5 ص112

لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

ج5 ص112

وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى وَإِسحَاقُ بنُ مَنصُورٍ جَمِيعًا عَن أَبِي عَامِرٍ العَقَدِيِّ حَدَّثَنَا

ج5 ص112

لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ

ج5 ص112