باب حد السرقة ونصابها
الأحاديث(١٢)
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا
حَدَّثَنَا عَمرٌو النَّاقِدُ وَإِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بنُ خَشرَمٍ كُلُّهُم عَن عِيسَى بنِ يُونُسَ عَنِ الأَعمَشِ بِهَذَا الإِسنَادِ
لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ
حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَابنُ رُمحٍ عَنِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيرُ بنُ حَربٍ وَابنُ المُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا
وَحَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ أَخبَرَنَا عَبدَةُ بنُ سُلَيمَانَ وَحُمَيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ
وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ وَعَبدُ بنُ حُمَيدٍ قَالَا أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو
لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ
لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى وَإِسحَاقُ بنُ مَنصُورٍ جَمِيعًا عَن أَبِي عَامِرٍ العَقَدِيِّ حَدَّثَنَا
لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ