كتاب العتق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣١)
لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ ، فَيُعْتِقَهُ
وَلَدٌ وَالِدَهُ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ
وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بنُ رُمحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ ح وَحَدَّثَنَا شَيبَانُ بنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا
أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ
مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ
مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ
مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ
فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ : فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا ، قَالَ : يَضْمَنُ
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ
قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا
وَحَدَّثَنَاهُ أَحمَدُ بنُ عُثمَانَ النَّوفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ
اشْتَرِيهَا ، وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ
الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ
اشْتَرِيهَا ، وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ : أَمَّا بَعْدُ
فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ مِنْهَا ، ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بنُ حَربٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابنُ عُيَينَةَ ح وَحَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أَيُّوبَ وَقُتَيبَةُ
أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ
الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ
وَمَنْ وَالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ
مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ