باب إباحة الْأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف
الأحاديث(٥)
خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ
ج3 ص98
إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ
ج3 ص98
اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ
ج3 ص99
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ عَمرٌو وَحَدَّثَنِي ابنُ شِهَابٍ بِمِثلِ ذَلِكَ عَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ عَن
ج3 ص98
خُذْهُ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ
ج3 ص98