لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
لِمَ ضَرَبْتَهُ ؟ فَقَالَ: يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ ، فَقَالَ: الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا
نَعَمْ ، وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ