باب أجر الخازن الْأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة
الأحاديث(٥)
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ
ج3 ص90
مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا
ج3 ص90
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا
ج3 ص90
وَحَدَّثَنَاهُ ابنُ نُمَيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ
ج3 ص90
إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الْأَمِينَ الَّذِي يُنْفِذُ
ج3 ص90