الكتب›صحيح مسلم›كتاب صلاة العيدين

كتاب صلاة العيدين

الأحاديث(٢٦)

كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِــ : ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ، وَ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

ج3 ص21

سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : عَمَّا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ الْعِيدِ؟ فَقُلْتُ: بِــ : اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ

ج3 ص21

وَحَدَّثَنِيهِ عَمرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا ابنُ إِدرِيسَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكرِ بنُ نَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا

ج3 ص21

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ . فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ

ج3 ص21

بَيْنَمَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِرَابِهِمْ. إِذْ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ . فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بِهَا

ج3 ص23

وَدِدْتُ أَنِّي أَرَاهُمْ. قَالَتْ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقُمْتُ عَلَى الْبَابِ أَنْظُرُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ

ج3 ص23

وَحَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى أَخبَرَنَا يَحيَى بنُ زَكَرِيَّاءَ بنِ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

ج3 ص23

يَا أَبَا بَكْرٍ! إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا ، وَهَذَا عِيدُنَا

ج3 ص21

وَحَدَّثَنَاهُ يَحيَى بنُ يَحيَى وَأَبُو كُرَيبٍ جَمِيعًا عَن أَبِي مُعَاوِيَةَ عَن هِشَامٍ بِهَذَا الإِسنَادِ وَفِيهِ جَارِيَتَانِ

ج3 ص21

دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ! فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ

ج3 ص21

دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ . فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ. وَحَوَّلَ وَجْهَهُ

ج3 ص22

وَاللهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي. وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ

ج3 ص22

جَاءَ حَبَشٌ يَزْفِنُونَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ. فَدَعَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَوَضَعْتُ رَأْسِي. عَلَى مَنْكِبِهِ

ج3 ص22

شَهِدْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ مَعَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ . فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ. ثُمَّ يَخْطُبُ

ج3 ص18

أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ

ج3 ص18

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِي يَعقُوبُ الدَّورَقِيُّ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِبرَاهِيمَ

ج3 ص18

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَا. وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ بِهَا حِينَئِذٍ

ج3 ص18

شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ. فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

ج3 ص19

لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى

ج3 ص19

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويِعَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ

ج3 ص19

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ. غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ. بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

ج3 ص19

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

ج3 ص20

كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ. فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ

ج3 ص20

كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ

ج3 ص20

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ

ج3 ص20

أَمَرَنَا - تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ

ج3 ص20