باب استحباب تقديم الظهر فِي أول الوقت فِي غير شدة الحر
الأحاديث(٤)
قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ : أَفِي الظُّهْرِ
ج2 ص109
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ
ج2 ص109
شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي الرَّمْضَاءِ ، فَلَمْ يُشْكِنَا
ج2 ص109
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ
ج2 ص109