الكتب›صحيح مسلم›كتاب الصلاة›باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة

باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة

الأحاديث(١٣)

إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا

ج2 ص32

لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا

ج2 ص32

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ

ج2 ص32

إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ

ج2 ص32

لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ

ج2 ص33

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ خَشرَمٍ أَخبَرَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ عَنِ الأَعمَشِ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ

ج2 ص33

ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

ج2 ص33

لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ

ج2 ص33

إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ

ج2 ص33

إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا

ج2 ص33

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ

ج2 ص33

أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ

ج2 ص34

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ يَعنِي الثَّقَفِيَّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا

ج2 ص34