باب وجوب قراءة الفاتحة فِي كل ركعة
الأحاديث(١٣)
إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْتَرِئْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ
فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ
لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ
مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَهِيَ خِدَاجٌ يَقُولُهَا ثَلَاثًا بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ
مَنْ صَلَّى صَلَاةً فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ
وَحَدَّثَنَاهُ إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ وَعَبدُ بنُ حُمَيدٍ قَالَا أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِيِّ بِهَذَا
حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ عَن مَالِكِ بنِ أَنَسٍ عَنِ العَلَاءِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَولَى هِشَامِ
مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا
ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ