باب ما يجوز فيه الوصايا من الأموال
الأحاديث(٦)
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيلٍ عَن عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ عَن أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ
ج4 ص379
اسْتَقْصِرُوا عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَكَثِيرٌ
ج4 ص380
مَا كُنْتُ لِأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ لَهُ وَلَدٌ ، يُوصِي بِالثُّلُثِ
ج4 ص380
نَعَمْ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
ج4 ص379
الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
ج4 ص379
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ لَكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ آخِرَ أَعْمَارِكُمْ
ج4 ص380