الكتب›شرح معاني الآثار›كتاب الزيادات›باب فرض الزكاة في الإبل

باب فرض الزكاة في الإبل

الأحاديث(١٣)

وَإِذَا فِيهِ ذِكْرُ فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ

ج4 ص374

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ ، فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ

ج4 ص374

أَنَّ هَذَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الصَّدَقَاتِ

ج4 ص374

فِيمَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ

ج4 ص374

وَقَدْ عَمِلَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ج4 ص375

أَنَّ مَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ

ج4 ص375

إِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً

ج4 ص375

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثلَهُ قَالَ أَبُو جَعفَرٍ

ج4 ص375

إِذَا زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ

ج4 ص377

إِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ رُدَّتْ إِلَى أَوَّلِ الْفَرْضِ

ج4 ص377

عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ

ج4 ص379

أَنَّ الْإِبِلَ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ

ج4 ص374

أَنَّ الْإِبِلَ إِذَا زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً

ج4 ص373