الكتب›شرح معاني الآثار›كتاب السير›باب ما ينهى عن قتله من النساء والولدان فِي دَارِ الْحَرْبِ

باب ما ينهى عن قتله من النساء والولدان فِي دَارِ الْحَرْبِ

الأحاديث(٢٦)

كَقَضْمِ الْبَكْرِ

ج3 ص223

يَا رَسُولَ اللهِ ، الدَّارُ مِنْ دُورِ الْمُشْرِكِينَ نَفْتَحُهَا فِي الْغَارَةِ ، فَنُصِيبُ الْوِلْدَانَ تَحْتَ بُطُونِ الْخَيْلِ ، وَلَا نَشْعُرُ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُمْ مِنْهُمْ

ج3 ص222

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْتُلُهُمْ

ج3 ص220

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا

ج3 ص220

كَانَ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ قَالَ : لَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ

ج3 ص220

فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

ج3 ص220

حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَن نَافِعٍ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص220

حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ ثَنَا جُوَيرِيَةُ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ

ج3 ص220

نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

ج3 ص221

يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ ، ثُمَّ يَأْتِي يَطْلُبُ الْعَقْلَ ؟ لَا عَقْلَ لَهَا

ج3 ص223

نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ، حِينَ بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ

ج3 ص221

نَهَى الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ ، حِينَ خَرَجُوا إِلَيْهِ ، عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَالنِّسْوَانِ

ج3 ص221

لَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَلَا امْرَأَةً

ج3 ص221

أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ ، فَتَقْضِمَهَا كَقَضْمِ الْجَمَلِ

ج3 ص223

كَانَ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا كَانَ مِمَّا يُوصِيهِمْ بِهِ : أَنْ لَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا

ج3 ص221

أَنْ لَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا

ج3 ص221

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ . قَالَ : هُمَا لِمَنْ غَلَبَ

ج3 ص221

فَبَعَثَ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ يَنْهَاهُ ، عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ

ج3 ص221

لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا

ج3 ص222

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الجِيزِيُّ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ ثَنَا المُغِيرَةُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

ج3 ص222

أَنْ لَا تَقْتُلَ امْرَأَةً ، وَلَا عَسِيفًا

ج3 ص222

حَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ نَصرٍ قَالَ ثَنَا الفِريَابِيُّ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ قَالَ أَبُو جَعفَرٍ فَذَهَبَ

ج3 ص222

سُئِلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ لَيْلًا

ج3 ص222

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ بنُ عَطَاءٍ قَالَ أَخبَرَنَا شُعبَةُ عَن قَتَادَةَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ

ج3 ص223

أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ يَدَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ

ج3 ص223

يَا رَسُولَ اللهِ ، أَوْطَأَتْ خَيْلُنَا أَوْلَادًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ

ج3 ص222