باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما
الأحاديث(١٨)
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا أَبُو عُمَرَ الحَوضِيُّ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ فَدَلَّ قَولُ النَّبِيِّ
لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ النُّعمَانِ قَالَ ثَنَا الحُمَيدِيُّ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَيَحيَى
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا رَوحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَن قَتَادَةَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ بنُ سَعدٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ عَن قَتَادَةَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا مُسلِمُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا أَبَانُ بنُ يَزِيدَ عَن قَتَادَةَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ كُلُّهُ
إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ أَخبَرَنَا رَوحُ بنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا صَخرُ بنُ جُوَيرِيَةَ عَن نَافِعٍ أَنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ يُفتِي
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ
مَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ حُمِلَ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ
حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيمَانَ الرَّازِيُّ عَن حَجَّاجِ بنِ
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ شُرَكَائِهِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَعَتَقَ
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ضَمِنَ لِشُرَكَائِهِ حِصَصَهُمْ
أَعْتِقُوا أَنْتُمْ ، فَإِذَا بَلَغَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَإِنْ رَغِبَ فِيمَا رَغِبْتُمْ أَعْتَقَ وَإِلَّا ضَمِنَكُمْ