الكتب›شرح معاني الآثار›كتاب مناسك الحج›باب المرأة لا تجد محرما هل يجب عليها حج

باب المرأة لا تجد محرما هل يجب عليها حج

الأحاديث(٢١)

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

ج2 ص112

لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ بَرِيدًا إِلَّا مَعَ زَوْجٍ ، أَوْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ

ج2 ص112

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا مُعَلَّى بنُ أَسَدٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ المُختَارِ عَن سُهَيلٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ

ج2 ص112

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ يَوْمًا فَمَا فَوْقَهُ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو حُرْمَةٍ

ج2 ص113

حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ ثَنَا ابنُ أَبِي ذِئبٍ عَنِ المَقبُرِيِّ عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ

ج2 ص113

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَن سَعِيدٍ المَقبُرِيِّ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

ج2 ص113

لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

ج2 ص112

حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عَبدِ الأَعلَى قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ ثَنَا ابنُ جُرَيجٍ عَن عَمرٍو فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

ج2 ص112

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ بَكَّارُ بنُ قُتَيبَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَنَا ابنُ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي عَمرُو بنُ دِينَارٍ

ج2 ص112

حَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ نَصرٍ قَالَ سَمِعتُ يَزِيدَ بنَ هَارُونَ قَالَ أَنَا ابنُ أَبِي ذِئبٍ ح وَحَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ

ج2 ص113

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ

ج2 ص113

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عَمرٍو عَن عَبدِ المَلِكِ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

ج2 ص113

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ مَحْرَمٍ

ج2 ص113

حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا مَكِّيُّ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا ابنُ جُرَيجٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ الكَرِيمِ بنُ مَالِكٍ

ج2 ص113

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ رَجُلٍ يَحْرُمُ عَلَيْهَا نِكَاحُهُ

ج2 ص114

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا

ج2 ص114

حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بنُ حَفصٍ قَالَ ثَنَا أَبِي عَنِ الأَعمَشِ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ وَقَالَ سَفَرَ ثَلَاثَةِ

ج2 ص114

لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا مَعَ بَعْلٍ أَوْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ

ج2 ص114

فِي الْمَرْأَةِ تَحُجُّ ، وَلَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

ج2 ص115

لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ

ج2 ص115

أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَوَالِيَاتٌ لَهُ ، لَيْسَ مَعَهُنَّ ذُو مَحْرَمٍ

ج2 ص116