الكتب›المنتقى›أبواب القضاء في البيوع

أبواب القضاء في البيوع

الأحاديث(٢٤)

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا

ج1 ص234

الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

ج1 ص234

الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

ج1 ص234

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ

ج1 ص233

إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بَيْعًا لَيْسَ بَيْنَهُمَا شُهُودٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ

ج1 ص233

إِذَا بَاعَ الْمُجِيرَانِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ

ج1 ص233

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَ

ج1 ص234

مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

ج1 ص232

الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

ج1 ص232

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

ج1 ص231

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ ثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ قَالَ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ قَالَ ثَنَا مُوسَى بنُ عُقبَةَ

ج1 ص236

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

ج1 ص231

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

ج1 ص231

مَنْ أَفْلَسَ بِمَالِ قَوْمٍ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

ج1 ص235

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ

ج1 ص232

وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ

ج1 ص235

أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ ، أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ

ج1 ص236

بِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا

ج1 ص236

بِعْنِي جَمَلَكَ

ج1 ص237

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

ج1 ص237

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

ج1 ص237

إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا

ج1 ص238

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ الْجَوَائِحَ

ج1 ص238

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً ، فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ أَفْلَسَ ، وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا - فَهِيَ لَهُ

ج1 ص235