باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره
الأحاديث(٢٦)
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ
لَا تَبَايَعُوا بِإِلْقَاءِ الْحَصَى
لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ
نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ
يَا ابْنَ أَخِي ، إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
وَهَكَذَا قَالَ شَيبَانُ وَهَمَّامٌ عَن يَحيَى عَن يَعلَى عَن يُوسُفَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عِصمَةَ عَن حَكِيمٍ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ
وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعفَرٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ ثَنَا حَبَّانُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
نَهَى أَنْ يُبَاعَ الْحَيَوَانُ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ
أَنَّ صَفِيَّةَ وَقَعَتْ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ، فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ
لَا يَصْلُحُ بَيْعُ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ
كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ