الكتب›المنتقى›كتاب الجنائز

كتاب الجنائز

الأحاديث(٤٤)

اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ

ج1 ص211

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

ج1 ص200

كَانَ مِمَّا أُخِذَ عَلَيْنَا فِي الْبَيْعَةِ : أَنْ لَا تَنُحْنَ

ج1 ص200

شُعْبَتَانِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ : الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ ، وَالنِّيَاحَةُ

ج1 ص200

لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ

ج1 ص200

لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَلَفُوا فِيهِ

ج1 ص201

كَمَا حَدَّثَنِي جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ عَلِيِّ بنِ الحُسَينِ وَالزُّهرِيِّ عَن عَلِيِّ بنِ حُسَينٍ رَضِيَ اللهُ

ج1 ص201

اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

ج1 ص202

وَابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ

ج1 ص202

وَضَفَرْنَا رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا

ج1 ص202

كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ

ج1 ص202

ضَعُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ

ج1 ص203

عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الثِّيَابِ الْبِيضِ

ج1 ص203

أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ

ج1 ص203

خَمْسٌ يَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ

ج1 ص204

مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ

ج1 ص204

أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ

ج1 ص204

إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا

ج1 ص204

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي جِنَازَةٍ فَقُمْنَا

ج1 ص205

إِذَا رَأَيْتَ جِنَازَةً ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعَهَا مَاشِيًا فَقُمْ لَهَا

ج1 ص205

نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

ج1 ص205

كُلٌّ قَدْ كَانَ خَمْسًا وَأَرْبَعًا ، فَأَمَرَ بِأَرْبَعٍ

ج1 ص205

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا

ج1 ص206

إِنَّهَا سُنَّةٌ وَحَقٌّ

ج1 ص206

صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

ج1 ص206

إِنَّمَا جَهَرْتُ لِأُعْلِمَكُمْ أَنَّهَا سُنَّةٌ

ج1 ص206

سُنَّةٌ وَحَقٌّ

ج1 ص207

وَسُورَةٍ

ج1 ص207

صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جِنَازَةٍ ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ

ج1 ص207

حَدَّثَنَا بَحرٌ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ جُبَيرٍ حَدَّثَهُ عَن أَبِيهِ عَن عَوفٍ

ج1 ص208

السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ تُكَبِّرَ

ج1 ص208

أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا

ج1 ص208

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ مِنَ اللَّيْلِ

ج1 ص209

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ

ج1 ص209

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أُمِّ فُلَانٍ

ج1 ص209

هِيَ السُّنَّةُ

ج1 ص209

إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ

ج1 ص210

لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ

ج1 ص212

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَمَا نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ أَنْ يُرَدُّوا

ج1 ص212

كَسْرُ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتًا مِثْلُ كَسْرِهِ حَيًّا

ج1 ص211

أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ

ج1 ص212

وَضَعْتُ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفَةً حَمْرَاءَ

ج1 ص211

إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي قُبُورِهِمْ فَقُولُوا : بِسْمِ اللهِ

ج1 ص211

دَخَلَ قَبْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ وَالْفَضْلُ

ج1 ص210