الكتب›المنتقى›كتاب النكاح

كتاب النكاح

الأحاديث(٦٣)

صفحة 1 من 2

فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ

ج1 ص251

لَا تَنَاجَشُوا

ج1 ص250

لَا يَنْبَغِي لِامْرَأَةٍ أَنْ تَشْتَرِطَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ إِنَاءَهَا

ج1 ص251

فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

ج1 ص250

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ

ج1 ص252

لَا تَحِلُّ لَكَ ، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ

ج1 ص252

لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ

ج1 ص253

لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

ج1 ص253

نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

ج1 ص253

أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ وَأَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ

ج1 ص253

إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ

ج1 ص254

نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ

ج1 ص254

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

ج1 ص254

فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَأْمُرُ إِخْوَتَهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا

ج1 ص255

انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

ج1 ص255

تَرِبَتْ يَمِينُكِ ، ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ

ج1 ص256

إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

ج1 ص256

أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج1 ص249

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ ، وَلَا يَخْطُبُ

ج1 ص256

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ وَنَحْنُ حَلَالَانِ

ج1 ص257

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

ج1 ص257

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ ، وَهِيَ حَلَالٌ

ج1 ص257

نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

ج1 ص257

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

ج1 ص258

نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

ج1 ص258

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلَا إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ

ج1 ص258

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

ج1 ص259

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج1 ص259

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج1 ص259

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج1 ص260

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج1 ص260

أَقْضِي كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ

ج1 ص260

أَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنْ غَيْرَتِكِ فَأَدْعُو اللهَ تَعَالَى أَنْ يُذْهِبَ بِهَا عَنْكِ

ج1 ص261

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

ج1 ص262

اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ

ج1 ص263

الْأَيِّمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

ج1 ص263

أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا

ج1 ص263

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ

ج1 ص264

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ

ج1 ص264

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ

ج1 ص264

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ ثَنَا نُعَيمُ بنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا ابنُ المُبَارَكِ عَن مَعمَرٍ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ

ج1 ص264

نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ

ج1 ص265

اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

ج1 ص265

كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ أَوَاقٍ

ج1 ص265

أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج1 ص265

نَهَى عَنِ الشِّغَارِ

ج1 ص266

نَهَى عَنِ الشِّغَارِ

ج1 ص266

أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ وَأَصْدَقَهَا عِتْقَهَا

ج1 ص266

نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ

ج1 ص249

إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا

ج1 ص267