إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَوْقَ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ
أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيُوتِرُ الْإِقَامَةَ