كتاب الغسل
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤٧)
فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَلَا تَغْتَسِلْ ، اغْسِلْ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْكَ ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ، فَإِنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ
الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
وَمَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَغْتَسِلَ مَا لَمْ تُنْزِلْ
لَوْ هَزَّهَا حَتَّى يَهْتَزَّ قَرْنَاهَا لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ
وَعَن سُفيَانَ حَدَّثَنِي سُلَيمَانُ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَلقَمَةَ عَن عَبدِ اللهِ
لَوْ بَلَغْتُ ذَلِكَ مِنْهَا لَاغْتَسَلْتُ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ دَاوُدَ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ أُرَاهُ عَن عَلقَمَةَ شَكَّ الأَعمَشُ فِيهِ
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، وَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ - فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ هُوَ القَوَارِيرِيُّ ثَنَا مُعتَمِرٌ بِهِ
أَلَا إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلَا حَائِضٍ
قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَأْتِنَا فِيهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى تَحْرِيمٌ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْيٌ
لَا يَبْلُغُنِي أَنَّ أَحَدًا فَعَلَهُ وَلَمْ يَغْتَسِلْ إِلَّا أَنْهَكْتُهُ عُقُوبَةً
وَقَالَ عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ حَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا عَبدُ الأَعلَى فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا وَمَعمَرٌ وَثَّقَهُ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَصْلُحُ
كَانَ سَعْدٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُجْنِبُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيَخْرُجُ
أَنَّهُ كَانَ يَحُكُّ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ
اغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ
أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَيُنَوِّرُهُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ ، فَإِذَا بَلَغَ حَقْوَهُ قَالَ لِصَاحِبِ الْحَمَّامِ : اخْرُجْ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ
نِعْمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ ، يُذْهِبُ الْوَسَخَ ، وَيُذَكِّرُ النَّارَ
نِعْمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ ، يَدْخُلُهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلَنَّ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخَلَ الْمَاءُ إِلَّا بِإِزَارٍ
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَكْرَهُهُ
هُوَ مِمَّا أَحْدَثُوا مِنَ النَّعِيمِ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَدْخُلَانِ الْحَمَّامَ
إِنْ شِئْتَ فَأَرِقْهُ ، وَإِنْ شِئْتَ فَصُبَّ عَلَيْهِ
وَقَالَ الحَارِثُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ سَعِيدِ بنِ مَسرُوقٍ عَن أَبِيهِ عَن مَكحُولٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ سُوَيدٍ الفِهرِيِّ عَن حُذَيفَةَ
يَا يَعْلَى ، اصْبُبْ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ جُنُبًا فَلَا يَرْقُدْ
مَا كَانُوا يَعُدُّونَ غُسْلًا وَاجِبًا إِلَّا الْجَنَابَةَ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ نَضَحَ عَيْنَيْهِ بِالْمَاءِ
أَمَّا أَنَا فَأَحْفِنُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ
أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي سَمِينَةَ ثَنَا مُعتَمِرُ بنُ سُلَيمَانَ بِهِ صَحِيحٌ
يَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ ، ثُمَّ يُصَلِّي
يُنَقِّي الشَّعَرَ ، وَيَرْوِي الْبَشَرَ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ سَبْعًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ شَعَرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ
هَلْ تَجِدُ شَهْوَةً
إِذَا رَأَتِ الرَّطْبَ فَلْتَغْتَسِلْ
إِذَا وَجَدْتِ بَلَلًا فَاغْتَسِلِي يَا بُسْرَةُ
إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ
كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِذَلِكَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَسْتَدْفِئَ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ